أجراءات الطلاق في مدونة الاسرة
صفحة 1 من اصل 1
أجراءات الطلاق في مدونة الاسرة
الطلاق في مدونة الاسرة-
الاجراءات
الاجراءات
الطلاق تعريف
الطلاق
الطلاق
الطلاق حل
ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج والزوجة ، كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء.
إجراءات
الطلاق
الطلاق
يجب على من
يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ،
بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو التي أبرم
فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
يتضمن طلب
الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال عند
الاقتضاء ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي .
يرفق الطلب
بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المالية والتزاماته المالية .
تستدعي
المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح .
إذا توصل
الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه .
إذا توصلت
الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن
طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف .
إذا تبين أن
عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ، وإذا
ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليه في المادة 361 من القانون
الجنائي( أي الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم) .
عند حضور
الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن
ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه .
للمحكمة أن
تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا
لإصلاح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما
مدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
إذا تم
الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة .
إذا تعذر
الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل
أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم .
تشمل مستحقات
الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة
الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه .
تسكن الزوجة
خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية
للزوجة ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن
المستحقات بكتابة ضبط المحكمة .
تحدد مستحقات
الأطفال الملزم بنفقتهم من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم
للأولاد، والسكن أو مبلغ الكراء، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي
كانوا عليه قبل الطلاق .
إذا لم يودع
الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة بكتابة الضبط، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر
متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ،
بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو التي أبرم
فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
يتضمن طلب
الإذن بالإشهاد على الطلاق ، هوية الزوجين ومهنتهما وعنوانهما ، وعدد الأطفال عند
الاقتضاء ، وسنهم ووضعهم الصحي والدراسي .
يرفق الطلب
بمستند الزوجية والحجج المثبتة لوضعية الزوج المالية والتزاماته المالية .
تستدعي
المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح .
إذا توصل
الزوج شخصيا بالاستدعاء ولم يحضر ، اعتبر ذلك منه تراجعا عن طلبه .
إذا توصلت
الزوجة شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر ، ولم تقدم ملاحظات مكتوبة ، أخطرتها المحكمة عن
طريق النيابة العامة بأنها إذا لم تحضر سيتم البت في الملف .
إذا تبين أن
عنوان الزوجة مجهول ، استعانت المحكمة بالنيابة العامة للوصول إلى الحقيقة ، وإذا
ثبت تحايل الزوج ، طبقت عليه العقوبة المنصوص عليه في المادة 361 من القانون
الجنائي( أي الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم) .
عند حضور
الطرفين ، تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن
ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه .
للمحكمة أن
تقوم بكل الإجراءات ، بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة ، أو من تراه مؤهلا
لإصلاح ذات البين . وفي حالة وجود أطفال تقوم المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما
مدة لا تقل عن ثلاثين يوما .
إذا تم
الإصلاح بين الزوجين حرر به محضر وتم الإشهاد به من طرف المحكمة .
إذا تعذر
الإصلاح بين الزوجين ، حددت المحكمة مبلغا يودعه الزوج بكتابة الضبط بالمحكمة داخل
أجل أقصاه ثلاثون يوما لأداء مستحقات الزوجة والأطفال الملزم بالإنفاق عليهم .
تشمل مستحقات
الزوجة الصداق المؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعى في تقديرها فترة
الزواج والوضعية المالية للزوج ، وأسباب الطلاق ، ومدى تعسف الزوج في توقيعه .
تسكن الزوجة
خلال العدة في بيت الزوجية ، أو للضرورة في مسكن ملائم لها وللوضعية المادية
للزوجة ، وإذا تعذر ذلك حددت المحكمة تكاليف السكن في مبلغ يودع كذلك ضمن
المستحقات بكتابة ضبط المحكمة .
تحدد مستحقات
الأطفال الملزم بنفقتهم من غذاء وكسوة وعلاج وما يعتبر من الضروريات والتعليم
للأولاد، والسكن أو مبلغ الكراء، مع مراعاة الوضعية المعيشية والتعليمية التي
كانوا عليه قبل الطلاق .
إذا لم يودع
الزوج المبلغ الذي حددته المحكمة بكتابة الضبط، داخل الأجل المحدد له ، اعتبر
متراجعا عن رغبته في الطلاق ، ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة .
إذن المحكمة
بتوثيق الطلاق
بتوثيق الطلاق
بمجرد إيداع
الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة
نفوذ نفس المحكمة .
الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة
نفوذ نفس المحكمة .
المخاطبة على
وثيقة الطلاق
وثيقة الطلاق
يقوم القاضي
بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن
بالطلاق .
قرار المحكمة
بتحديد مستحقات الزوجة والأطفال :
بعد توصل
المحكمة بالنسخة المشار إليها أعلاه ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
أسماء
الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجها وموطنها أو محل إقامتها ،
ملخص ادعاء
الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ،
ومستنتجات النيابة العامة ،
تاريخ
الإشهاد بالطلاق ،
ما إذا كانت
الزوجة حاملا أم لا ،
أسماء
الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ،
تحديد
مستحقات الزوجة والأطفال وفق ما هو مشار إليه أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة .
قرار المحكمة
قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية .
بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق بتوجيه نسخة منها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن
بالطلاق .
قرار المحكمة
بتحديد مستحقات الزوجة والأطفال :
بعد توصل
المحكمة بالنسخة المشار إليها أعلاه ، تصدر قرارا معللا يتضمن :
أسماء
الزوجين وتاريخ ومكان ولادتهما وزواجها وموطنها أو محل إقامتها ،
ملخص ادعاء
الطرفين وطلباتهما ، وما قدماه من حجج ودفوع ، والإجراءات المنجزة في الملف ،
ومستنتجات النيابة العامة ،
تاريخ
الإشهاد بالطلاق ،
ما إذا كانت
الزوجة حاملا أم لا ،
أسماء
الأطفال وسنهم ومن أسندت إليه حضانتهم وتنظيم حق الزيارة ،
تحديد
مستحقات الزوجة والأطفال وفق ما هو مشار إليه أعلاه، وأجرة الحضانة بعد العدة .
قرار المحكمة
قابل للطعن طبقا للإجراءات العادية .
الفرضي- عضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 61
مواضيع مماثلة
» ملف عقد الزواج في مدونة الاسرة
» مواقف متباينة من مدونة الاسرة
» أحكام الحضانة في مدونة الاسرة
» التعدد بين مدونة الاسرة والواقع العملي
» اثبات النسب وفق المادة 156 من مدونة الاسرة والاشكالات المطروحة.
» مواقف متباينة من مدونة الاسرة
» أحكام الحضانة في مدونة الاسرة
» التعدد بين مدونة الاسرة والواقع العملي
» اثبات النسب وفق المادة 156 من مدونة الاسرة والاشكالات المطروحة.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى