التعدد بين مدونة الاسرة والواقع العملي
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
التعدد بين مدونة الاسرة والواقع العملي
تعدد
الزوجات داخل مدونة الاسرة المغربية بين الواقع والممارسة
هذا رصد
لمعطيات المتعلقة بتعدد الزوجات انطلاقا من معالجة مدونة الاسرة المغربية الجديدة
لها.
المقتضيات
الجديدة لمدونة الأسرة جاءت بمجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية رفعت من
مستوى تقنين وتقييد التعدد من المدلول الأخلاقي إلى إلتزام قانوني مراقب مسموح به
في حالات استثنائية حماية للهندسة الاجتماعية للأسرة مع الحفاظ على الرخصة المنصوص
عليها في الآية الكريمة التي تبيح التعدد مع شرط العدل.
وهكذا ولتوضيح المنطلقات التي ركزت عليها اللجنة
العلمية التي كلفت بوضع مدونة الأسرة فإن المدونة الجديدة ذهبت في ديباجتها إلى
التذكير ببعض المقاصد فيما يخص معالجة مسألة تعدد الزوجات على المستوى القانوني.
وهكذا، فإذا كان هذا هو المدخل القانوني وأسباب بوضع مدونة الأسرة فإن المدونة
الجديدة ذهبت في ديباجتها إلى التذكير ببعض المقاصد فيما يخص معالجة مسألة تعدد
الزوجات على المستوى القانوني. وهكذا، فإذا كان هذا هو المدخل القانوني وأسباب
نزول القواعد الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة في مسألة التعدد فإنه قبل الإشارة
إليها ومقاربتها باقتضاب يجب التذكير بأنه وبعد تسع سنوات تقريبا من دخول القانون
الجديد حيز التنفيذ فإن مسألة التعدد لم تطرح بشكل يمكن أن يثير الإنتباه خاصة
داخل الحواضر الكبرى والتي أصبح الحديث عن التعدد داخلها شبه مستحيل .
وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة نجد أن مسألة
التعدد قد نظمت في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب الأول في المواد من 40
إلى 46، حيث نصت المدونة على مجموعة من المقتضيات الجديدة ذهبت في بعضها إلى حد
منع التعدد كالحالة التي يكون فيها شرط في عقد الزواج من الزوجة في عدم الزواج
عليها. وهكذا، فإن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين: الحالة الأولى
هي إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات، وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من
عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي. أما الحالة الثانية التي
يمنع فيها التعدد على الرجل أو الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج
عليها في عقد الزواج. فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد ولا يحق له أن يطلب
التعدد إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط .
أما في حالة عدم وجود شرط الإمتناع عن التعدد
فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة
بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة
للتعدد، ويجب أن يرفق الطلب كذلك بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية لكي يتسنى
للقضاء مراقبة القدرة المادية للطالب. وقد أتت مدونة الأسرة بقواعد إجرائية الهدف
منها الحرص على حقوق المرأة المراد التزوج عليها .وهكذا فإن المحكمة وطبقا
لمقتضيات المادة 43 من نفس المدونة ملزمة باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها
للحضور طبقا لمقتضيات المواد 36 و37 من قانون المسطرة المدنية. وأكثر من هذا فإن
المشرع وزيادة في الحرص على حماية حقوق الزوجة المراد التزوج عليها فإن المادة 43
من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا توصلت الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا
بالاستدعاء لحضور جلسة البث في الطلب، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فإن
المحكمة ملزمة قانونا أن توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه
بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبث في طلب الزوج في
غيابها. كما أنه يمكن البث في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا
أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. هذا
مع العلم أن مدونة الأسرة أحالت على مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي التي
تعاقب الزوج طالب الإذن بالتعدد إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن
تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، والمتابعة من طرف
النيابة العامة للزوج في هذه الحالة تتم بطلب من الزوجة المتضررة. وبعد الإجراءات
المتعلقة بتبليغ الزوجة المراد التزوج عليها فإن المناقشة تجري في غرفة المشورة
بحضور الطرفين ومحاميهما ويتم الاستماع إليهما لمحاولة التوفيق وإصلاح ذات البين
بعد استقصاء الوقائع والأسباب الدافعة إلى المطالبة بالإذن بالتعدد وتقديم
البيانات المطلوبة. مع العلم أن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 41 من المدونة لا
تأذن بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الإستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه
الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة . وفي حالة
ثبوت المبرر الموضوعي والإستثنائي وتوفر الشروط الشرعية للتعدد فإن المحكمة تأذن
بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها
وأطفالهما. مع العلم أنه إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشة بغرفة المشورة تعذر
استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق
فإن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغ مالي كاف لأستيفاء كافة حقوق الزوجة من متعة ونفقة
ومؤخر الصداق وغيرها وحقوق أولادهما الملزم طالب الإذن بالتعدد بالإنفاق عليهم.
هذه إذن
أهم الإجراءات الشكلية والموضوعية التي أتت بها مدونة الأسرة بهدف تقنين وعقلنة
ظاهرة التعدد وفقا لاجتهاد وقراءة رزينة للآية الكريمة: فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع ، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك
أدنى ألا تعدلوا»
الزوجات داخل مدونة الاسرة المغربية بين الواقع والممارسة
هذا رصد
لمعطيات المتعلقة بتعدد الزوجات انطلاقا من معالجة مدونة الاسرة المغربية الجديدة
لها.
المقتضيات
الجديدة لمدونة الأسرة جاءت بمجموعة من القواعد الإجرائية والموضوعية رفعت من
مستوى تقنين وتقييد التعدد من المدلول الأخلاقي إلى إلتزام قانوني مراقب مسموح به
في حالات استثنائية حماية للهندسة الاجتماعية للأسرة مع الحفاظ على الرخصة المنصوص
عليها في الآية الكريمة التي تبيح التعدد مع شرط العدل.
وهكذا ولتوضيح المنطلقات التي ركزت عليها اللجنة
العلمية التي كلفت بوضع مدونة الأسرة فإن المدونة الجديدة ذهبت في ديباجتها إلى
التذكير ببعض المقاصد فيما يخص معالجة مسألة تعدد الزوجات على المستوى القانوني.
وهكذا، فإذا كان هذا هو المدخل القانوني وأسباب بوضع مدونة الأسرة فإن المدونة
الجديدة ذهبت في ديباجتها إلى التذكير ببعض المقاصد فيما يخص معالجة مسألة تعدد
الزوجات على المستوى القانوني. وهكذا، فإذا كان هذا هو المدخل القانوني وأسباب
نزول القواعد الجديدة التي أتت بها مدونة الأسرة في مسألة التعدد فإنه قبل الإشارة
إليها ومقاربتها باقتضاب يجب التذكير بأنه وبعد تسع سنوات تقريبا من دخول القانون
الجديد حيز التنفيذ فإن مسألة التعدد لم تطرح بشكل يمكن أن يثير الإنتباه خاصة
داخل الحواضر الكبرى والتي أصبح الحديث عن التعدد داخلها شبه مستحيل .
وبالرجوع إلى مقتضيات مدونة الأسرة نجد أن مسألة
التعدد قد نظمت في الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب الأول في المواد من 40
إلى 46، حيث نصت المدونة على مجموعة من المقتضيات الجديدة ذهبت في بعضها إلى حد
منع التعدد كالحالة التي يكون فيها شرط في عقد الزواج من الزوجة في عدم الزواج
عليها. وهكذا، فإن التعدد يمنع في ظل مقتضيات المادة 44 في حالتين: الحالة الأولى
هي إذا خيف من عدم العدل بين الزوجات، وهي حالة يرجع فيها تقدير مسألة الخوف من
عدم العدل إلى القضاء الذي له البحث عن القصد الشرعي. أما الحالة الثانية التي
يمنع فيها التعدد على الرجل أو الزوج فهي حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج
عليها في عقد الزواج. فإن هذا الشرط يمنع الزوج من التعدد ولا يحق له أن يطلب
التعدد إلا إذا طلق الزوجة المتمسكة بالشرط .
أما في حالة عدم وجود شرط الإمتناع عن التعدد
فإن الزوج الراغب في الزواج بزوجة ثانية عليه أن يقدم طلب الإذن بذلك إلى المحكمة
بمقتضى طلب مؤدى عنه الرسوم القضائية، ويجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب المبررة
للتعدد، ويجب أن يرفق الطلب كذلك بإقرار عن وضعية طالب التعدد المادية لكي يتسنى
للقضاء مراقبة القدرة المادية للطالب. وقد أتت مدونة الأسرة بقواعد إجرائية الهدف
منها الحرص على حقوق المرأة المراد التزوج عليها .وهكذا فإن المحكمة وطبقا
لمقتضيات المادة 43 من نفس المدونة ملزمة باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها
للحضور طبقا لمقتضيات المواد 36 و37 من قانون المسطرة المدنية. وأكثر من هذا فإن
المشرع وزيادة في الحرص على حماية حقوق الزوجة المراد التزوج عليها فإن المادة 43
من مدونة الأسرة نصت على أنه إذا توصلت الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا
بالاستدعاء لحضور جلسة البث في الطلب، ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء، فإن
المحكمة ملزمة قانونا أن توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه
بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبث في طلب الزوج في
غيابها. كما أنه يمكن البث في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها، إذا
أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. هذا
مع العلم أن مدونة الأسرة أحالت على مقتضيات المادة 361 من القانون الجنائي التي
تعاقب الزوج طالب الإذن بالتعدد إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن
تقديمه بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، والمتابعة من طرف
النيابة العامة للزوج في هذه الحالة تتم بطلب من الزوجة المتضررة. وبعد الإجراءات
المتعلقة بتبليغ الزوجة المراد التزوج عليها فإن المناقشة تجري في غرفة المشورة
بحضور الطرفين ومحاميهما ويتم الاستماع إليهما لمحاولة التوفيق وإصلاح ذات البين
بعد استقصاء الوقائع والأسباب الدافعة إلى المطالبة بالإذن بالتعدد وتقديم
البيانات المطلوبة. مع العلم أن المحكمة وطبقا لمقتضيات المادة 41 من المدونة لا
تأذن بالتعدد، إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الإستثنائي، أو إذا لم تكن لطالبه
الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة . وفي حالة
ثبوت المبرر الموضوعي والإستثنائي وتوفر الشروط الشرعية للتعدد فإن المحكمة تأذن
بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها
وأطفالهما. مع العلم أنه إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشة بغرفة المشورة تعذر
استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق
فإن المحكمة ملزمة بتحديد مبلغ مالي كاف لأستيفاء كافة حقوق الزوجة من متعة ونفقة
ومؤخر الصداق وغيرها وحقوق أولادهما الملزم طالب الإذن بالتعدد بالإنفاق عليهم.
هذه إذن
أهم الإجراءات الشكلية والموضوعية التي أتت بها مدونة الأسرة بهدف تقنين وعقلنة
ظاهرة التعدد وفقا لاجتهاد وقراءة رزينة للآية الكريمة: فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع ، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك
أدنى ألا تعدلوا»
الفرضي- عضو جديد
- الجنس : عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 61
رد: التعدد بين مدونة الاسرة والواقع العملي
افادات تكميلية هامة لما سبق أن طرح في هذا الباب ، تشكرون عليها
اشيرفقط الى ما لحق الآية التي انتهت بها المساهمة من تحـــــــــريف
والصواب :
**** فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فان خفتم
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك أدنى ألا تعولوا ******
سورة النساء الآية 3 .
......... مع تحيات العتيق .
العتيق- فارس المنتدى
- الجنس : عدد المساهمات : 1509
درجة التقدير : 6
تاريخ الميلاد : 01/01/1951
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
العمر : 73
الموقع : البريد أعلاه وكذا منتدى جبالة
مواضيع مماثلة
» مستجدات قانون الأسرة : التعدد المشروط
» أجراءات الطلاق في مدونة الاسرة
» أحكام الحضانة في مدونة الاسرة
» أحكام الحضانة في مدونة الأسرة
» مدونة الأسرة : اقرار مبدأ العدل والانصاف
» أجراءات الطلاق في مدونة الاسرة
» أحكام الحضانة في مدونة الاسرة
» أحكام الحضانة في مدونة الأسرة
» مدونة الأسرة : اقرار مبدأ العدل والانصاف
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى