قانون الصحافة والنشر المملكة المغربية بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378
صفحة 1 من اصل 1
قانون الصحافة والنشر المملكة المغربية بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378
قانون الصحافة والنشر المملكة المغربية بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378
قانون الصحافة والنشرالمملكة المغربية
ظهير شريف رقم 1-02-207
صادر في 25 من رجب 1423 ( 3أكتوبر 2002)
بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف
رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز امره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه؛
أصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 ( 15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر
، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بمراكش في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002)
قانون رقم 77.00 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر
الباب الأول في الصحافة والطباعة والنشر وترويج الكتب
الفصل الأول :
إن حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون.
للمواطن الحق في الإعلام
لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر.
والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون.
تمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور واحكام القانون وأخلاقيات المهنة .
وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة.
الفصل الثاني:
يشار في كل مطبوع معروض للعموم إلى إسم المطبعة وعنوانها باستثناء المطبوعات المعروفة بمطبوعات المدن كبطائق الزيارة والدعوات وما يشابهها. ويمنع توزيع المطبوعات التي لا تحمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة . وكل مخالفة لهذا الفصل يعاقب عنها بغرامة تتراوح بين 2000 و15.000 درهم.
الباب الثاني :
في الصحافة الدورية
القسم الاول:
في حق النشر . الإدارة والملكية والتصريح
الفصل الثالث :
يمكن نشر كل جريدة او مطبوع دوري بحرية بعد القيام بالإجراءات المقررة في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الرابع :
يكون لكل جريدة أو مطبوع دوري مدير للنشر.
ويشترط في مدير النشر ان يكون راشدا وقاطنا بالمغرب ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأية عقوبة تجرده من حقوقه الوطنية . إذا كان مدير النشر ممن تطبق لفائدتهم مقتضيات الفصل 39 من الدستور . تعين مقاولة النشر مديرا مساعدا للنشر لا تسري عليه مقتضيات الفصل 39 السالف الذكر ويستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة إذا كان مدير النشر عضوا في الحكومة .
يجب أن يتم التعيين المذكور داخل أجل شهر يبتدئ من التاريخ الذي أصبح فيه مدير النشر يستفيد من مقتضيات الفصل 39 المذكور او عضوا في الحكومة .
تسري على مدير النشر المساعد جميع الإلتزامات والمسؤوليات الواجبة على مدير النشر بموجب هذا القانون .
إذا لم يتم تعيين مدير النشر المساعد داخل الأجل المقرر توجه السلطة المكلفة بالاتصال إلى مدير الجريدة او المطبوع الدوري إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قصد التقيد بالأحكام السابقة داخل اجل شهر واحد يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار.
ينتج عن عدم تعيين مدير النشر المساعد داخل الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إيقاف الجريدة أو المطبوع الدوري. ويصدر الإيقاف المذكور بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
علاوة على الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه يجوز التنصيص في عقد العمل المتعلق بمدير النشر المساعد على أن هذا الاخير يتحمل جميع الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق مدير النشر او المطبوع الدوري كما هو منصوص عليها في هذا القانون.
تبلغ نسخة مشهود بمطابقتها لأصل العقد المذكور إلى الإدارة وفق الاشكال المحددة بنص تنظيمي.
الفصل الخامس:
يجب أن يقدم قبل نشر كل جريدة أو مطبوع دوري إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للجريدة تصريح في ثلاثة نظائر يتضمن البيانات الآتية:
1- إسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه:
2- الحالة المدنية لمدير النشر أو مدير النشر المساعد عند وجوده والمحررين الدائمين وكذا جنسيتهم ومحل سكناهم ومستواهم الدارسي . وأرقام بطائقهم الوطنية، أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب؛
3- اسم وعنوان المطبعة المعهود إليها بالطباعة؛
4- رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك؛
5- مبلغ الرأس المال الموظف في المقاولة مع بيان أصله وجنسية أرباب السندات الممثلة لرأسمال الشركة إذا كان الأمر يتعلق بشخصية معنوية؛
6- بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر.
وفي ما يخص المقاولات المكونة على شكل شركات تضاف البيانات الآتية:
7- تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه الإشهار القانوني؛
8- الحالة المدنية لأعضاء المجلس الإداري والمساهمين او حاملي الأسهم وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومهنتهم وجنسيتهم ومحل سكناهم وكذا إسم الشركات التجارية أو الصناعية أو المالية التي يقومون فيها بصفتهم متصرفين أو مديرين او وكلاء.
وكل تعديل على البيانات المنصوص عليها في هذا الفصل يجب التصريح به في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح الأول. يجوز لمن يعنيه الأمر الإطلاع على التصريح بالنيابة العامة.
الفصل السادس:
يحرر التصريح كتابة ويمضيه مدير النشر ويسلم عنه فورا وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة.
وينبغي أن تصدر الجريدة أو المطبوع الدوري بعد الحصول على الوصل النهائي خلال سنة وإلا اعتبر التصريح لاغيا.
الفصل السابع:
يعاقب صاحب النشر أو مديره أو عند عدمهما صاحب المطبعة بغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و7.000 درهم في حالة مخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و6.
ولا يمكن استمرار نشر الجريدة أو المطبوع الدوري إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها أعلاه. وإلا فيتعرض نفس الأشخاص بالتضامن إلى غرامة قدرها 10.000 درهم في حالة نشر جديد غير قانوني . عن كل عدد ينشر ابتداء من يوم النطق بالحكم إذا صدر حضوريا أو ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك استئناف او تعرض.
ويمكن للمحكوم عليه ولو غيابيا أن يطلب استئناف الحكم .
الفصل الثامن :
عند نشر كل عدد من جريدة او مطبوع دوري تسلم منه أربع نسخ للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ونسختان للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية . ويمكن إيداع النسخ عن طريق البريد المضمون.
ويعاقب مدير النشر بغرامة مبلغها 1200 درهم عن كل كل عدد لم تودع منه النسخ المشار إليها في الفقرة الأولى.
الفصل التاسع:
يطبع اسم مدير النشر أو مدير النشر المساعد عند الاقتضاء على رأس جميع النظائر وفي صفحتها الاولى . وإلا فيعاقب صاحب المطبعة بغرامة تتراوح بين 1200 و2000 درهم عن كل عدد يصدر مخالفة لهذا المقتضى.
الفصل العاشر:
يجب أن يعلن للعموم في كل نشرة دورية مهما كانت كيفية استغلالها عن أسماء وصفات الأشخاص الذين يتولون إدارتها .
الفصل الحادي عشر:
يراد بلفظة "نشرة" حسب منطوق ظهيرنا الشريف هذا جميع الصحف والمجلات والدفاتر والأوراق الإخبارية التي ليست لها صبغة علمية محضة ولا فنية ولا تقنية ولا مهنية والتي تصدر في فترات منتظمة ومرة واحدة في الشهر على الاقل .
الفصل الثاني عشر:
جميع أرباب الصحف والشركاء والمساهمين ومقرضي الاموال والممولين والمساهمين الآخرين في الحياة المالية للنشرات المطبوعة بالمغرب يجب أن يكونوا من ذوي الجنسية المغربية.
وتستثنى من أحكام هذا الفصل الجرائد والمطبوعات الصادرة طبقا لأحكام الفصلين 27 و28 من هذا القانون.
الفصل الثالث عشر:
كل من ثبت عليه أنه أعار إسمه لصاحب نشرة أو لشريك فيها أو لمقرض لها كيفما كانت صورة هذه الإعارة ولا سيما باكتتابه سهما أو نصيبا في مقاولة النشر يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة. وبغرامة يكون أقل مبلغها 1.800 درهم ويعادل أقصاه خمسين مرة مبلغ الإكتتاب أو الاقتناء أو القرض الخفي. وتطبق نفس العقوبات على من تنجز لفائدته عملية " استعارة الإسم".
وفي حالة ما إذا انجزت شركة أو جمعية عملية " استعارة الإسم" فإن المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا الفصل تمتد إلى رئيس المجلس الإداري او المتصرف او الوكيل المسؤول.
الفصل الرابع عشر :
يجب أن تكون الأسهم إسمية في حالة وجود شركة مساهمة. ويجب أن يصادق على نقلها المجلس الإداري للشركة. ولا يجوز إحداث أي حصة للمؤسس.
الفصل الخامس عشر:
إذا كانت أغلبية رأسمال في مقاولة تقوم بنشر جريدة يومية او أسبوعية على ملك شخص واحد يتحتم عليه أن يكون مديرا للنشر. وعلى العكس من ذلك فإن مدير النشر يكون حتما رئيس المجلس الإداري أو أحد الوكلاء او رئيس الجمعية حسب نوع الشركة او الجمعية التي تتولى النشر. وفي هذه الحالة فإن المسؤولية المالية الملقاة على كاهل المجلس الإداري او مجلس الوكالة تشمل جميع أعضاء المجلس الإداري أو جميع أعضاء الوكلاء على نسبة حصة كل واحد من الأعضاء في هذه المقاولة.
الفصل السادس عشر:
يمكن لمدير النشر أن يفوض كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض. ويجب أن يصادق على هذا التفويض حسب الحالة، إما الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة او هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.
وتبقى المسؤوليتان الجنائية منهما . والمدنية الخاصتان بمهمة الإدارة على عاتق المدير ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض .
الفصل السابع عشر:
يجب على الكتاب الذين يستعملون إسما مستعارا أن يبينوا كتابة إلى مدير النشر أسماءهم الحقيقية وذلك قبل نشر مقالاتهم.
وفي حالة تحريك متابعة ضد صاحب مقال غير موقع او يحمل توقيعا مستعارا يكون المدير غير مقيد بالسر المهني إذا ما طلب منه وكيل الملك إطلاعه على الهوية الحقيقية لصاحب المقال وإلا فإنه يتابع عوضا عنه بصرف النظر عن المسؤوليات المقررة في الفصلين 67 و68 بعده.
الفصل الثامن عشر:
يجب أن يشار في كل عدد من أي جريدة أو مطبوع دوري إلى كمية السحب الصادرة منه، ويقوم بصفة دورية ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال بالتحقق من الكمية الصادرة.
الفصل التاسع عشر:
يجب أن تحدد كل جريدة أو مطبوع دوري في بداية كل سنة ميلادية تعريفة إشهاراتها وأن تنشرها بصفة دورية، ومرة واحدة في السنة على الأقل وأن تبلغ هذه التعريفة إلى من يعنيه الامر ويمكن مراجعة تعريفة الإشهار مرة واحدة داخل السنة على أساس نشرها.
ويمنع استعمال تعريفة تخالف التعريفة التي تم نشرها وكل مقال يحرر قصد الإشهار، يجب أن تسبقه عبارة " إشهار".
الفصل العشرون:
كل صاحب جريدة او مدير نشرة أو أحد مساعديه يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا أو منافع من حكومة أو جهة أجنبية باستثناء الأموال المعدة لاداء ثمن الإشهار طبقا للفصل 19 أعلاه يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم وتطبق نفس العقوبة على المساهمين والشركاء.
وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال او التبرعات او الإعانات او بدفع قيمتها لفائدة الدولة.
الفصل الواحد والعشرون:
إن كل صاحب جريدة أو نشرة دورية أو كل مدير أو أحد مساعديه يتسلم مبلغا ماليا أو أي منفعة اخرى أو وعدا بما ذكر قصد تقديم إشهار في صفة نبأ يعاقب بغرامة تتراوح بين 2000 و50.000 درهم.
ويتابع بصفته فاعلا رئيسيا كل من تسلم المبلغ المالي او حصل على المنفعة وكذا من سلم المال أو المنفعة .
ويعفى من العقوبة من بلغ الجهات المختصة بذلك قبل وقوعه.
الفصل الثاني والعشرون:
تحدد بمرسوم:
1- شروط المراقبة الدائمة التي تجري على حسابات كل جريدة او مطبوع دوري وكذا شروط تسليم القوائم التركيبية التي يجب أن تقدم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال كل سنة وعن كل جريدة او مطبوع دوري.
2- شروط التثبت من حجم الكمية الصادرة من كل جريدة أو مطبوع دوري والإعلان عن نتائجها.
وتنشر القوائم التركيبية سنويا على أعمدة الجريدة او المطبوع الدوري.
الفصل الثالث والعشرون :
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصول 10 و12 و14 و15 و18 و19 بغرامة تتراوح بين 1200 و120.000 درهم.
وعلاوة على ذلك . وفي حالة مخالفة مقتضيات الفصل 12، يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية ، بطلب من النيابة العامة، أن تأمر بوقف النشرات المخالفة، بصفة نهائية أو مؤقتة ويكون ذلك بمثابة عقوبة أصلية أو إضافية .
الفصل الرابع والعشرون:
ملغى بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 01-02-207 الصادر في 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
القسم الثاني:
في الاستدراك وحق الجواب
الفصل الخامس والعشرون:
يتعين على مدير النشر أن ينشر مجانا في نفس المكان والصفحة التي نشر فيها الخبر في العدد الموالي من الجريدة او النشرة وبنفس الحروف التصحيحات الموجهة من أحد المسند إليهم مباشرة السلطة العمومية بشأن أعمال تتعلق بوظيفته تكون الجريدة أو النشرة الدورية قد تحدثت عنها بكيفية غير صحيحة .
وفي حالة المخالفة لذلك يعاقب بغرامة قدرها 1.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه التصحيح.
الفصل السادس والعشرون:
يتعين على مدير النشر أن يدرج ردود كل شخص ذكر إسمه أو أشير إليه في الجريدة أو النشرة الدورية خلال الثلاثة أيام الموالية لتوصله بها أو في أقرب عدد إن لم يصدر أي عدد قبل انصرام الأجل المذكور. وإلا فيعاقب بغرامة قدرها 5.000 درهم عن كل عدد لم ينشر فيه الرد بصرف النظر عن العقوبات الأخرى والتعويضات التي يمكن الحكم بها لفائدة المتضرر. ويجب أن يقع إدراج هذه الردود في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المقال المثير للرد . ويكون هذا الإدراج مجانا عن كانت الردود لا يتعدى طولها ضعف طول المقال المذكور، وأما إذا تجاوزته فيجب أداء قيمة النشر عن الزيادة فقط ، على أن يسحب بسعر الإعلانات القضائية.
القسم الثالث:
في الجرائد أو النشرات الأجنبية
الفصل السابع والعشرون:
تعتبر أجنبية في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل جريدة او نشرة دورية كيفما كانت لغتها تحدث او تصدر كلا أو بعضا بواسطة اموال اجنبية او يديرها اجنبي.
الفصل الثامن والعشرون :
كل جريدة أو نشرة دورية اجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العامة لهذا القانون وللمقتضيات الخاصة الآتية.
لا يجوز أن تحدث أو تنشر او تطبع أي جريدة او نشرة دورية إلا إذا صدر بشأنها سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طلب كتابي يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعلاه.
ويعتبر الإذن لاغيا إذا لم تصدر الجريدة او المطبوع الدوري خلال سنة من تاريخ الحصول عليه، أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة.
ويعاقب عن كل مخالفة للفقرة السابقة بحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة يتراوح قدرها بين 30.000 و100.000 درهم وتصدر العقوبتان المذكورتان على صاحب الجريدة ومديرها وصاحب المطبعة الذين يتحملون عند الاقتضاء ن أداء الغرامة على وجه التضامن.
ويقع القيام بالحجز الإداري للأعداد الصادرة بدون إذن ، وفي حالة الحكم بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها .
الفصل التاسع والعشرون :
يمكن ان يمنع وزير الاتصال بموجب مقرر معلل ان تدخل إلى المغرب الجرائد او النشرات الدورية أو غير الدورية المطبوعة خارج المغرب التي تتضمن مسا بالدين الإسلامي او بالنظام الملكي او الوحدة الترابية او تتضمن ما يخل الاحترام الواجب لملك أو بالنظام العام.
كما يمكن ان يمنع لنفس الأسباب وبمقرر معلل للوزير الاول نشر الجرائد او النشرات الدورية او غير الدورية الاجنبية المطبوعة في المغرب.
وإذا وقع عن قصد عرض الجرائد او النشرات الممنوعة للبيع او توزيعها او إعادة طبعها عوقب عن ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم.
ويباشر الحجز الإداري للأعداد والجرائد والنشرات الممنوعة وكذا الاعداد بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة الأعداد وإتلافها.
الفصل الثلاثون:
إن النشرات والمناشير والمطبوعات الواردة من الخارج او المستمدة دعمها من الأجانب والتي تمس بمقدسات البلاد المنصوص عليها في الفصل 29 أعلاه او بالمصالح العليا للوطن يمنع توزيعها وعرضها للبيع وعرضها على أنظار العموم ومسكها قصد التوزيع والبيع او العرض لأجل الدعاية. ويعاقب عن كل مخالفة للمنع المقرر في المقطع السابق بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 50.000 درهم.
الفصل الواحد والثلاثون:
ملغى بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 01-02-207 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 77.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.378 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15نوفمبر 1958) بشأن قانون الصحافة والنشر.
الباب الثالث:
في إلصاق الإعلانات والنشرات
والتجول بها وبيعها في الطريق العمومية
القسم الأول:
في إلصاق الإعلانات
الفصل الثاني والثلاثون:
إن السلطة الغدارية المحلية ( الباشا او القائد) تعين بموجب قرار في كل بلدية او مركز أو جماعة قروية الأماكن المعدة دون غيرها لإلصاق الإعلانات بشان القوانين وغيرها من اعمال السلطة العمومية.
ويمنع إلصاق الإعلانات الخصوصية بهذه الاماكن، ولا يلصق مطبوعا على الورق الأبيض بالخصوص سوى المناشير الصادرة عن السلطة والمتعلقة باعمالها
ويمكن ان تحدد في قرارات تصدرها نفس السلطات الأماكن التي يمنع فيها كل إلصاق للإعلانات الخصوصية أو كل إشهار او إعلان تجاري بصرف النظر عن مقتضيات الظهير الشريف بشأن المآثر التاريخية.
الفصل الثالث والثلاثون:
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1500 درهم كل من ينتزع الإعلانات المعلقة بأمر من الإدارة او يمزقها او يغطيها او يفسدها بأية طريقة كانت قصد تحريفها او جعلها غير مقروءة .
الفصل الرابع والثلاثون:
يجب على كل من يريد أن يتعاطى في الطريق العمومية او الخصوصية مهنة بائع متجول للكتب والنشرات والكراسات والجرائد والرسوم او الشعارات والمنقوشات والصور الحجرية والشمسية او مناد بها أو موزع لها أو القيام بهذا العمل ولو بصفة عرضية أن يطلب الإذن في ذلك من السلطة المحلية التابع لها محل سكناه.
الفصل الخامس والثلاثون :
يعاقب عن المخالفات لمقتضيات الفصل 34 بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200 درهم.
الفصل السادس والثلاثون:
يمنع الإعلان عن الجرائد وبصفة عامة عن جميع النشرات أو المطبوعات الموزعة او المبيعة في الطريق العمومية إلا بأسمائها . وإلا فإن المنادي او الموزع او البائع يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200 درهم.
الفصل السابع والثلاثون:
يتابع وفق المقتضيات الآتية فيما بعد كل من الباعة المتجولين والموزعين للكتب والنشرات والدفاتر والجرائد والرسوم والنقوشات والصور الحجرية والشمسية التي تكتسي صبغة جنحية .
الباب الرابع:
في الجرائم والجنح المرتكبة عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل النشر
القسم الأول:
التحريض على ارتكاب الجرائم والجنح
الفصل الثامن والثلاثون:
يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جناية أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكابه إذا كان لهذا التحريض مفعول فيما بعد . وذلك إما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية إما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية ويطبق هذا المقتضى كذلك إذا لم ينجم عن التحريض سوى محاولة ارتكاب الجريمة.
الفصل التاسع والثلاثون :
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين 5.000 و 100.000 درهم كل من يحرض مباشرة بإحدى الوسائل المبينة في الفصل السابق إما على السرقة او القتل او النهب او الحريق. وإما على التخريب بالمواد المتفجرة او على الجرائم او الجنح التي تمس بالسلامة الخارجية للدولة، وذلك إذا لم يكن للتحريض المذكور مفعول .
ويعاقب بنفس العقوبات من يحرض مباشرة وبنفس الوسائل على ارتكاب إحدى الجرائم التي تمس بالسلامة الداخلية للدولة . وتطبق نفس العقوبات على من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للإشادة بجرائم القتل أو النهب او الحريق أو السرقة أو جريمة التخريب بالمواد المتفجرة.
الفصل التاسع والثلاثون المكرر:
كل من استعمل إحدى الوسائل المبينة في الفصل 38 للتحريض على التمييز العنصري او على الكراهية او العنف ضد شخص أو أشخاص اعتبارا لجنسهم او لأصلهم او للونهم أو لانتمائهم العرقي او الديني أو ساند جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 3000 و30.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
الفصل الأربعون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين سنتين وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم كل تحريض يوجه بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 ويقصد به حيث الجنود البرية أو البحرية أو الجوية وكذا أعوان القوة العمومية على الإخلال بواجباتهم والخروج عن الطاعة الواجبة عليهم نحو رؤسائهم في كل ما يأمرونهم به لتنفيذ القوانين والضوابط.
القسم الثاني :
في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة
الفصل الواحد والأربعون:
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك أو أصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38.
وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية .
وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل. جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود.
كما يمكن للمحكمة بموجب نفس المقرر القضائي ان تأمر بمنع الجريدة او النشرة .
الفصل الثاني والأربعون : يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس.
ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط او معنوية الجيوش .
الفصل الثالث والأربعون:
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية.
القسم الثالث:
في الجنح الماسة بالأشخاص
الفصل الرابع والأربعون:
يعد قذفا إدعاء واقعة أو نسبتها إلى شخص أو هيأة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص او الهيأة التي نسبت إليها. ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريق النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والإرتياب او كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب ، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.
الفصل الخامس والأربعون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب.
الفصل السادس والأربعون:
تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من اجل مهامهم أو صفاتهم او نحو موظف أو أحد رجال او أعوان السلطة العمومية او كل شخص مكلف بمصلحة أو مهمة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة او مساعد قضائي أو شهاد من جراء تأدية شهادته.
اما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل 47 الموالي
الفصل السابع والأربعون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و 50.000 درهم.
أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38.
الفصل الثامن والأربعون:
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45و46.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز.
الفصل التاسع والأربعون:
يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط . وكان موجها إلى الهيئات المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية او الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46. كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية او تجارية او مالية تلتجئ عليها إلى التوفير والقرض.
ويتعين أن يتوفر المسؤولون على النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها.
ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي:
أ ـ إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية.
ب ـ إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
ج ـ إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحت برد الاعتبار أو المراجعة ويحتفظ بحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل وإذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف. فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شانه.
وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت شكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة، وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف.
الفصل الخمسون:
إن كل إعادة نشر لقذف رمي به شخصا من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم. إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك .
الفصل الواحد والخمسون:
كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الالكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات او الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين إُنين . وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1200درهم.
وإذا تعلق الامر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته شهر واحد وستة أسهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1200 إلى 5.000 درهم.
الفصل الواحد والخمسون المكرر:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير.
القسم الرابع:
في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول
والممثلين الديبلوماسيين الأجانب
الفصل الثاني والخمسون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين10.000 و100.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ورؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الخارجية للدول الأجنبية .
الفصل الثالث والخمسون :
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص وكرامة الممثلين الديبلوماسيين او القنصليين الاجانب المعتمدين أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك.
القسم الخامس:
في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع
الفصل الرابع والخمسون :
يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية وإلا يعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم.
وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية منقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جناية أو جنحة من قبل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري.
غير أنه لا تكون هناك جنحة إذا وقع النشر بطلب كتابي من القاضي المكلف بالتحقيق ويبقى هذا الطلب مضافا إلى ملف التحقيق.
الفصل الخامس والخمسون:
يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب. وكذا عن المرافعات المتعلقة بدعاوى إثبات الأبوةوالطلاق وفصل الزوجين ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما.
ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية .
كما يمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية.
كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية . ويعاقب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات بغرامة يتراوح قدرها بين 1200 و30.000 درهم.
كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة ، وعن سوء نية، ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم.
الفصل السادس والخمسون :
ملغى بمقتضى الفصل 7 من الظهير رقم 71-004 بتاريخ 12 شعبان 1391- ( 12 أكتوبر 1971)
الفصل السابع والخمسون:
لا تقام أية دعوة بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البث في جوهرها يمكنهم ان يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب أو القذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات.
ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك.
ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة.
غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوي ، وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال.
الفصل الثامن والخمسون:
في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة أن تصدر حكما في الأحوال المقررة في الفصول 39 و40 و41 و52 و53 بمصادرة المكتوبات او المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع الأحوال بحجز أو حذف او إتلاف جميع النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو للتوزيع أو للعرض على أنظار العموم .
غير أن الحذف أو الاتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة.
القسم السادس:
في انتهاك حرمة الآداب العامة
الفصل التاسع والخمسون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و6.000 درهم كل من :
- صنع او حاز قصد الإتجار او التوزيع أو الإيجار أو التعليق أو العرض
- أورد أو استورد ، أصدر أو سعى في الإصدار او نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض
- قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض على الشاشة
- قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية
- وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة وذلك ما يأتي:
- جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم او المنقوشات او الأفلام الخليعة او الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة.
الفصل الستون:
يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء نية علانية أغاني او خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد أو كل من يقوم بنشر إعلان أو مراسلة من هذا القبيل كيفما كانت عباراتها
الفصل الواحد والستون :
إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و60 أعلاه عن طريق الصحافة فإن مدير النشر او الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين. وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون.
الفصل الثاني والستون:
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 1.200 و100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر
الفصل الثالث والستون:
يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.
الفصل الرابع والستون:
يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة أن يحتجزوا المكتوبات والمطبوعات (باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك والتي قد يكون فيها نظرا لصبغتها المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة كما يمكنهم أن يحتجزوا او ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع. وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة غير أنه يمكن أن تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صبغتها الفنية إلى الاحتفاظ بها . ويجوز لضباط الشرطة القضائية. على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزا في الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب العامة والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها. ويمكن لمن له مصلحة أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبت في رفع الحجز.
القسم السابع:
في النشرات المتنافية مع الاخلاق العامة
الفصل الخامس والستون:
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1200 و5.000 درهم كل من ؛
1- اقترح أو قدم او باع للقاصرين دون الثامنة عشرة من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدة خصيصا للشباب إما لصبغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام أو لاخلالها بالمروؤة وإما للمكانة التي يتخذها الإجرام فيها
2- عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها او القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن.
الفصل السادس والستون:
إن كل نشرة متنافية مع الاخلاق والآداب العامة أو المضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وجميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم، وكذا إذاعتها بأي وجه من الوجوه في الطريق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الاول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون. ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية ام في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي يجب أن تبت داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب. ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 درهم و5.000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد.
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة.
الباب الخامس :
في المتابعات والزجر
القسم الأول:
في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم أو الجنح
المرتكبة عن طريق الصحافة
الفصل السابع والستون:
يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي:
1- مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم ؛
2- أصحاب المقالات المتسببون عن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون
3- أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛
4- البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق عن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛
5- وفي الاحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة او تعذرت متابعته لسبب من الأسباب ، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز او طرق التعبير الأخرى، أو المستورد او الموزع أو البائع.
الفصل الثامن والستون:
في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء.
وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبقا لما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة.
غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحكمة حكمها بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجريمة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي.
الفصل التاسع والستون:
عن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم.
القسم الثاني :
في الاختصاص والإجراءات
الفصل السبعون:
يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية او محل طبعها أو توزيعها أو سكنى أصحاب المقالات او مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب. وتختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان التوزيع أو سكن أصحاب المقالات بالنسبة للمطبوعات او المنشورات المستوردة من الخارج او التي تعذر معرفة مكان طبعها.
الفصل الواحد والسبعون:
تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية:
1- في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل 47 من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب
2- في حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45 فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجري المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة.
3- في حالة المس بالكرامة أو السب أو القذف الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى الوزير الأول مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل
نقلا عن : النقابة الوطنية للصحافة المغربية
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
محمد الورياكلي- فارس المنتدى
- الجنس : عدد المساهمات : 2246
درجة التقدير : 2
تاريخ الميلاد : 25/11/1954
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 69
مواضيع مماثلة
» نص البيان المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المغربية
» أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي - تفعيل...
» الإبقاء على توقيت المملكة الحالي إلى 27 أكتوبر
» حبيبتي هي القانون
» قانون نيوتن النفسي
» أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي - تفعيل...
» الإبقاء على توقيت المملكة الحالي إلى 27 أكتوبر
» حبيبتي هي القانون
» قانون نيوتن النفسي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى