منتديات جبالة Montadayat Jbala
 زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  829894
ادارة المنتدي  زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات جبالة Montadayat Jbala
 زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  829894
ادارة المنتدي  زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  103798
منتديات جبالة Montadayat Jbala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش

اذهب الى الأسفل

 زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  Empty زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش

مُساهمة من طرف محمد الورياكلي الأحد يوليو 27, 2014 8:35 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
التفاصيل نشر بتاريخ السبت, 26 يوليوز 2014  
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
2/1
[rtl]ن[/rtl]
 
[rtl]
نشر الأديب والوزير السابق بنسالم حمّيش مقالا يحاول ومن خلاله التوفيق بين الشريعة والمرجعية الدولية لحقوق الانسان، لكن محاولته حسب الأنثروبولوجي والمترجم عبد الله زارو هي مجرد تلفيق لا ترقى لكي تكون توفيقا. وهذا نص التوضيح والرد الذي قام به الأستاذ زارو
حمّيش بين التوفيق والتلفيق
بصدد التوفيق المستحيل بين أحكام الشريعة و حقوق الإنسان
عبدالله زارو
في مقالة صدرت له اليوم بـ "هيسبيريس"، بعنوان "عن مسائل في الشريعة الإسلامية"، سعى "حميش" إلى ما أسماه توفيقا بين أحكام في الشريعة الإسلامية مثيرة للجدل، وبين مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وهذه المسائل هي : الردة وحرية المعتقد، تعدد الزوجات، الزوجة الناشز و قطع يد السارق.
وقد صرح بأن محاولته التوفيقية ستكون مُوجَّهة بِما أسماه "أجرأة المنهج الإستحساني" المعروف، بزعمه، في الأدبيات الفقهية. غير أننا انتهينا من مقالته، فلم يظهر لنا أنه وُفِّق في توفيقيته بالنظر إلى الكثير من ليّ عنق الذي مارسه على النصوص من الجهتين، وعدم التفاته عمدا إلى فراغات مُبرهناته التي يبدو أن كل ما يهمه فيها هو أن يخلص ، فيما يشبه المصادرة على المطلوب، إلى أن إصلاح أحكام الشريعة ممكن. والحال أن ماتبين لنا في الخلاصة، بل وزاد من قناعتنا بأن هذه الأحكام عصية على أي إصلاح لأنها لاتمثل إلا زمنها، وهذا الزمن هو اليوم في حكم المعدوم ، وأي محاولة لبعث الميت فيها، والميت فيها هو القاعدة لا الإستثناء، لا بد أن يحكمها أحد أمرين : التضليل و تملق العامة و السلطة اللاهوتية أو الخوف ممزوجا بجهل بسيط أو مركّب...
فلنعرض لتوفيقيات "حميش" واحدة وتلو الأخرى..
 - بصدد الردة في الإسلام، رأى الرجل بأن حكمها الشرعي الذي هو حكم قتل المرتد ماضٍ إلى أن "يرث الله الأرض و من عليها "، و لا غبار عليه في زمن الحرب لأنه يماثل "خيانة الوطن" في الدول الحديثة، فالمرتد في المعجم الإسلامي هو خائن وطنه في زمن الحرب. أما في زمن السلم ، فالردة عن الإسلام جائزة شرعا واجتهادا شريطة أن يكون المرتد "فاعلا ، راشدا ومتمتعا بملكاته الفكرية و التمييزية، لا شابا غُرّا هشا، سهل الإنقياد والسقوط ضحية الحركات التبشيرية والتحرشات الدعوية الإغرائية".
هذا هو مضمون التوفيق في حرية المعتقد والتحول عن الإسلام كما يتمثله الفيلسوف المغربي. لكن عند التمعن فيه نجده غاية في التهافت الذي يجعله أقرب إلى التلفيق منه إلى توفيق مُوفق ومبدع.
بل نكاد نقول بأنه مُستنسخ بحذافيره من رأي فقهي أدلى به، منذ زهاء أسبوعين، الفقيه و رئيس العلمي بوجدة "مصطفى بنحمزة حول الموضوع نفسه،" و الذي ماهى فيه بين الردة وخيانة الوطن وما يترتب عن ذلك في الحالين من حُكمٍ نافذ بالقتل. كما قيّد التحول عن الإسلام بنفس الشروط التي اشترطها "حميش" أعلاه.
والحال أن القياس هنا فاسد بالمرة ومغرض ، كما بيّنا في ردنا على "بنحمزة" في حينه. ذلك أن تقسيم الزمن إلى زمن حرب وسلم وما يترتب عن ذلك من تعطيل لحرية المعتقد في الأول ، بل و تجريمها بتهمة الخيانة في حالة التحول عن الإسلام، لا يستقيم بالمرة مع فلسفة حقوق الإنسان التي لا تقبل التعليق تحت أي ظرف كان. ففي الحرب كما في السلم، يُبدل الناس ديانتهم في المجتمعات المؤسَّسة على حقوق الإنسان دون أن يترتب عن ذلك أي أثر على مواطنتهم. لا لشيء إلا لأن تلك المجتمعات نجحت في الإرتقاء بالآصرة الجامعة بين مواطنيها من الأواصر الخلافية الناتجة عن متغيرات كالعرق والمعتقد و القرابة،إلى المشترك الفعلي الثابت والمادي متمثلا في آصرة المواطنة. لذلك، تجد في الجيوش الغربية جنودا من انتماءات دينية متعددة إلا أنهم يدافعون بالحماسة نفسها عن العَلم نفسه وعن الحدود الترابية نفسها، بل ومستعدون، بالقدر نفسه، للتضحية بالنفس من أجلها، لا يمنعهم في ذلك إختلاف ولاءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية والقرابية.
لذلك ، فالمطلوب ليس هو تكييف حكم الردة مع المنظومة الحقوقية من باب خلق تماهٍ مضحك بينها و خيانة الوطن في زمن الحرب، وهوقياس فاسد كما قلنا، بل المطلوب هو أن ترقى الدول الإسلامية بمواطنيها من مواطنين يجمعهم دين نسبي في كل الأحوال إلى مواطنين يجمعهم المشترك القار والمطلق الوحيد ألا و هو الوطن. وفشلُ هذه الدول في ذلك ، أو تقاعس حكامها عن تلك المهمة لا يجب أن نعلق آثاره على المرجعية الحقوقية من خلال اللهاث وراء توفيق مستحيل بين "إسلام الشريعة البائد" و حقوق الإنسان المفتوحة على التجويد الدائم.
هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن تقييد الردة عن الإسلام بِما أسماه "حميش" وقبله "بن حمزة" شروطا وجيهة، وهي في الحقيقة شروط مجردة و هلامية تكاد تكون تعجيزية، وقابلة لما لانهاية له من القراءات، هذا التقييد المتعسف يفضح توجسهما العميق من فتح باب حرية العقيدة في الإسلام إرضاءً لشعبوية العوام و خوفا من إثارة الحاكم بأمر الله.
وإلا ، فمن هو المخوّل في زمن "السلم" بالجواب عن توافر صفات من قبيل الفاعلية والرشد و التمتع بالملكات الفكرية والتمييزية في الراغب بتبديل دينه من المسلمين؟
وهل هذه الصفات قابلة أصلا لتعريف واحد أم أن هلاميتها تفرض التعليق الدائم والتجميد الأزلي لهذا الجواز التكرُّمي العصي عن التنزيل في الواقع؟
ومن هو المخول له أيضا بالقول عن شخص راغب في التحول عن الإسلام بأنه لا زال "غُرّا وهشا وسهل الإنقياد و السقوط ضحية الحركات التبشيرية و التحرشات الدعوية الإغرائية (كذا)، و بِما أنه على هذا الحال من الهشاشة، فلايجوز له الإرتداد عن الإسلام، وبالتالي فرِدَّتُه تُعاقَبُ شرعا وقانونا بالقتل؟
 
من ستكون له هذه الوصاية المخجلة على التحول من دين أغلبي، بقوة القانون الظالم وبالمكر الأيديولوجي اللاهوتي للدولة و رجال دينها الموظفين، إلى دين بديل أو حتى إلى عالم اللادين؟ الفقهاء أم علماء النفس طالما الأمر فيه هشاشة نفسية، الإستخبارات طالما الأمر فيه تحرشات دعوية إغرائية و حركات تبشيرية متربّصة لاشك أنها ذات صلة بالخارج؟
 
ولماذا هذا التركيز الوسواسي على التبشير والتنصيركما لو أن العالم كله لا توجد فيه سوى المسيحية كمنافس للإسلام، ألا يكشف ذلك أن المسيحية هي كابوس النخبة المسلمة الرجعية من فقهاء بلاط ومثقفين تلفيقيين من طينة "حميش" و غيره؟
لكن عوض أن يتساءلوا عن الجاذبية الكامنة في المسيحية وغيرها باتوا يجرّمونها حتى قبل أن تثثبت "إدانتها"، وهذا واحد من مكامن غبائهم.
أعود ، فأكرر كما فعلت مع "بنحمزة'، بأن حرية المعتقد من جنس الحريات غير المسبوقة في التاريخ، إنها ابتكار حديث لا ينسجم إلا مع العقل الحديث الذي جعل من قيم العقلانية و الأنوار و المواطنة قيما لا يُعلى عليه، وماعداها متغيرات وعوارض لا ترهن أبدا العيش المشترك للمجتمعات المتجهة حيث تتجه حركة التاريخ لا المنشدة إلى تخاريف عفا عليها الزمن، وقد ثبت أن كل الذين يسعون اليوم لبث الحياة فيها إنما بثوا في الحياة مزيدا من الموت والدمار. إن حرية المعتقد، بصفتها تلك، غير قابلة للتصرف و لا للتنسيب و لا لتقييد تحت أي ظرف.
الظاهر أن المادة الثامنة عشرة حول الحقوق الفكرية والسياسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حاجة إلى قراءة دائمة ومتمعنة من قبل هؤلاء الذي يطلعون علينا ،من حين لآخر، ليبرروا ما ليس قابلا للتبرير، مرة تحت ذريعة الإجتهاد المسؤول(بنحمزة) ،و مرة بدعوى التوفيق المستحيل الذي يغدو تلفيقا و التفافا على حقوق الناس و حرياتهم الأساسية )حميش)، و مرات من خلال التسلح بالفذلكات والحذلقات اللغوية (طه ع الرحمان(.
للتأمل الدائم:
تقول المادة الثامنة عشرة حول الحقوق الفكرية والسياسية: «لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة»
تبقى الإشارة إلى أن تعليق "حميش" للعمل بحق تمتع المواطن بحقوقه - والأمر هنا يتعلق بحق تحوله عن الإسلام- في زمن "الحرب"، هو التعليق نفسه الذي تمارسه دول مستبدة عربية لحق مواطنيها في العيش بمجتمع ديموقراطي يتم فيه تداول السلطة عبرصناديقالإقتراع. والحجة هي نفسها : البلد في حالة حرب مستمرة مع العدو الصهيوني، ما يفرض إعلان حلة طوارئ و حالة مستدامة من تعليق العمل بدستور ، وبالتالي تكريس الرئيس/ الضرورة في منصبه مدى الحياة.
هذا ما نراه في سوريا منذ 1967، وما لازال مستمرا في مصر، وإن بصيغة أخرى في عهد "السيسي، منذ اغتيال "السادات" بدعوى أن العدو الصهيوني دائم التربص بدولة "الممانعة" وبمصر "المحروسة". وبسبب تلك الحجة المفترى عليها، تقتضي المصلحة الوطنية في عُرف الحكّام المستبدين، إطلاق حالة استثناء بلا أجل مسمى، واعتبار كل الحقوق الدستورية و الحريات الفردية والجماعية المعروفة في الدول الديمقراطية ترفا و كماليات، وفي أسوأ الحالات حيل ودسائس يستعين به "العدو" الدونكيشوطي " للنيل من الوطن، ومن تماسك المجتمع.
فماذا لو أعلن الحاكم العربي والمسلم حالة طوارئ دائمة، وهو ما يوازي حالة حرب غير معلنة، وهي القاعدة في مجمل بلدان العربان، متى سينطلق "زمن السلم" إذن لينطلق معه موسم التمتع بالحقوق ، كما هو متعارف عليها دوليا،وفي القلب منها حرية الضمير؟
وحتى لو فُتح ،جدلا، فمن سيسْتوفي الشروط التعجيزية للإستفادة من هكذا حق، ومن سيبث في المستوفي لها من عدمه من عامة المواطنين المقتنعين بتبديل إسلامهم، وهم في كامل قواهم العقلية والوجدانية؟
إن تقييد "حميش " لحرية المعتقد من الإسلام إلى غيره بأرطال من الشروط المزاجية، وعلى غرار كل الدوغمائيين من إكليروس مسلم وفقهاء البلاط المخزني، هو، بصراحة، إلتفاف على الحق في حرية العقيدة ورفضٌ مقنّع له بشتى الذرائع المتهافتة التي تتدثر بلغة التحليل و الترجيح والتنسيب والمنهج الإستحساني الخرافي و استحضار السياقات المختلفة.
وبِما أن العبرة بالنتيجة، فالنتيجة في حالة "حميش المثقف" هي النتيجة نفسها في حالة "مصطفى بنحمزة":
العرقلة المقصودة لكل محاولة فردية أو جماعية للتحول عن الإسلام بواسطة شروط تعجيزية يُصبح معها هذا الحق ممكنا نظريا لكنه متمنِّع عمليا.
وفي الحالتين، فعقل المثقف كما عقل الفقيه الرسمي يصدران عن العقلية نفسها، إنها عقلية التحريم الممنهجة التي تجعل من الحق منّة و تجمل و تبرك يتم الجود به على أهله بالتقتير والتقطير وبتسامح مُستعلٍ، و من خلال البث الإفتراضي في كل حالة على حدة إنطلاقا من معايير ملتبسة و شروط تعجيزية و تقديرات مزاجية، يغدو معها الحق الإنساني رهينة مطلقة للسلطة التقديرية لمثقفي "دار المخزن" و الأبواق الأيديولوجية لـ "إمارة مؤمنين". و التي تخشى ، على ما يبدو وعلى نحو رُهابي، أن تتحول، يوما، إلى "إمارة" "بلا مؤمنين" لو فتحت الباب أمام حرية المعتقد بلا حيثيات عبثية ولا قيود تعجيزية. تلك هي الرسالة المُشفّرة التي تصلنا من سدنتها، حتى الآن، سواء حُسبوا على الكهنوت الإسلامي. أو الكهنوت الأكاديمي
أما عن النقطة الخلافية الثانية بين الشريعة و المرجعية الحقوقية فهي تعدد الزوجات. و قدسار "حمّيش" ،مرة آخرى، في اتجاه إعادة إنتاج نفس الموقف الفقهي التقليدي بعد إلباسه مساحيق تحليلية للإيهام بأنه ثمرة إجتهاد و فرادة.
هكذا، فمبدئيا لا نزاع في ثبوت هذا الحق الشرعي للرجل في الشريعة الإسلامية. وقد كان له ما يبرره تاريخيا ويُسوِّغُه فى شكل رخصة واستثناء. يتعلق الأمر ،بنظره، بالفتوحات والمغازي ، وما كان يتمخض عنها من تناقص في إعداد الرجال من عائلين و عُزّاب. ما "فرض" شرعا على الرجل الواحد التزوج بأكثر من واحدة حفظا للمجتمع من شبح العنوسة الذي يقترن دائما بوقوع النسوة في "الفاحشة".
و ينتهي المنطق التحليلي المزعوم لـ "حمّيش" هنا وكأي فقيه منضبط للمصادرات التاريخية للإسلام ومسلماته الفقهية التبسيطية. فلم يذهب أبعد لتفكيك الرواية الفقهية ل "سبب نزول" التعدد و شرعنته . لم يُسائل منطق "الفتوحات والمغازي" الذي اندفع نحوه المسلمون وكلًفهم هذا التناقص الحاد في أعداد رجالهم من عائلين وعُزّاب مقابل تكاثر الأرامل ومشاريع العوانس. لم يَرَ فيه، على الأقل بعيون اليوم، ما يستوجب التنديد لأنه غزو لأراضي الغير، و سعي لفرض الإسلام عليه بقوة السيف، ولم يتساءل عن الأسباب التي جعلت القيادة الإسلامية تسترخص حياة رجالاتها إلى الحد الذي تناقص فيه أعدادهم تناقصا جعل شبح الترمل و التيتم والعنوسة يخيم على المجتمع بكامله. كلُّ ذلك، أدرجه "حميش" ضمن "المسكوت عنه" المتواتر عنده ، فراح يبرر ، فقط، تبعاته غير القابلة للتبريرأصلا بالنظر إلى المقدمات التي هيئت لها وعبّدت لها الطريق.
كما أنه لم يلتفت إلى الشق الثاني للرواية التبسيطية والسطحية الذي برر التعدد بوقاية المرأة من الوقوع بالفاحشة، وكان يستدعي أكثر من وقفة ليس بفكر اليوم فحسب ،بل بذائقته الإنسانية. ما يعني أنه ليس على الأنثى في مجتمع مسلم - والطامة الكبرى أن الأمر يتعلق هنا بأصله النموذجي- إلا أن تتحمل القرار الذكوري القاضي بالدخول في غزوات متتالية كادت أن تقضي على الرجال في المجتمع إرضاء لشهوة إخضاع الأقوام الأخرى للإسلام بقوة السيف، ثم استباحة الناجين من طاحونة الحرب للأرامل و مشاريع العنوسة . كما أن الرجل ضرب صفحا عن إزدهار ظاهرة السبي في الغزوات التي بمقتضاها تغدو نسوة المنهزمين في الحرب مع المسلمين مِلكا حلالا للفاتحين و وبلا زواج شرعي.وهو ما سيجعل "الفاتح"،لو خُيّر بين السبايا و الأرامل أو العوانس من المسلمات، يختار ، بلا جدال، الخيار الأول لتوافر كل شروط المتعة فيه، وبلا التزامات تترتب عن إكراه الإقتران.
زد على ذلك أن أطروحة "وقاية المرأة من الفاحشة" في هذا الشق من رواية التعدد لم يستحضر في المرأة إلا بعدها الشهواني الذي يجعلها في حاجة إلى أي رجل لأجل إشباع حاجياتها الحسية والجنسية. لا حديث عن توافق جنسي و لا استحضار للأبعاد المتعددة للإنسجام بين رجل و امرأة الشّارطة لكل علاقة زواجية متوازنة. كل ما هنالك أن الأرامل ومشاريع العوانس يُهدّدن أخلاق المجتمع ببقائهن بلا أزواج نكّاحين، ولا حل في الأفق لهذا العار القادم إلا بتزويج الرجال بأكثر من واحدة و أقل من أربع وإغلاق الموضوع بقرار رجولي نكاحي في الأول و الأخير.
كذلك، لم يتم التساؤل عن "الحكمة" من تحويل حكم أملاه الإستثناء التاريخي و منطق الترخيص إلى حلال عابر للزمان و المكان الإسلامييّْن.
في المسألة الخلافية الثالثة المتعلقة بقطع يد السارق، استمر "حميش" في ممارسته لِهواية التقييد الذي يجعل الحد مستحيل التطبيق تقريبا. كما جعلت تقييداته للتعدد [، قبلا، إجازة شرعية نظريا ، لكنها تكاد، هي الأخرى، تكون ضربا من المُحال أو من سهلا ممتنعا من الناحية التطبيقية.
غير أن تقييد إعمال حرية المعتقد في حياة المسلمين، سيما إذا كانت باتجاه التحول عن الإسلام، بشروط تعجيزية ،كما تقدّم، تجعلها من رابع المستحيلات، هو تقييد ينتصر للتضييق على هذا الحق بما يجعله منتفيا ومغرقا في المثالية. وهو، على هذا الحال، تضييق سلبي.
بينما تقييداته لممارسة التعدد و إعمال حد قطع يد السارق تسير، بالأحرى، في اتجاه تعليق العمل بأحكام الشريعة المعلومة من الدين بالضرورة، والتعدد والقطع من جملتها، لا بل من أبرزها. وهو تعليق مورس، بزعمه، حتى في فجر الإسلام في محاولة ظاهرة للتقليل من خطورة المشكلة التي يبدو أنها غدت قاعدة في التعليق و الإرجاء لا استثناءً. في حال التعدد، التعليق تبرره صعوبة إستيفاء الراغب فيه لشروطه المادية والمعنوية، وفي حال قطع السارق يبرره سببين إثنين أو بالأحرى مبدئين فقهيين، هما:
- درء الحدود بالشبهات - وسد الذرائع.
يعنى الأول أنه طالما تحوم شبهة حول السبب الحقيقي الذي دفع بالسارق إلى السرقة، أو غياب الشهود على فعلته، أو علاقة السرقة بحاجة بيولوجية ضاغطة كالجوع مثلا، فالأولى تعليق الحد للإلتباس الحاصل في الدافع. ومعنى الثاني -الذي هو، في الحقيقة، امتداد للأول- توخي الحذر الأقصى في التنفيذ إلى حين النبش في الأسباب، فضلا وجوب العمل على اجتثاتها في المجتمع المسلم في إطار ما يمكن تسميته اليوم بمقاربة شمولية ومندمجة لظاهرة السرقة تروم تجفيف منابعها قبل إنزال العقوبة على ضحاياها.
ظاهريا، تبدو لغة التقييد في الحالتين الأخيرتين(التعدد و حدّ السرقة) سائرة في اتجاه التيسير والتخفيف و الانتصار لتعليق أحكام ثبوتية، ما يعني أن التقييد هنا ذو حمولة إيجابية. غير أنه لو قرأناه من الوجه الآخر، من الوجه التاريخي لجاز لنا طرح السؤال الكبير على الشكل الآتي:
ما قيمة أحكام شرعية غير صالحة للتطبيق حتى في زمانها إلا إذا توافرت مجموعة من الشرائط في حيثياتها تكاد تُلامس سقف المُحال؟ فحتى إن كانت لغة التقييد، في منحاها الإيجابي، يظهر أنها تنتصر للمنظومة الحقوقية الحديثة، وباحتشام يفقأ العين، إلا أن الدفع بها إلى أبعد مدى تفكيكي سيجعلنتا نتساءل:
لِم تصلح أحكام في الشريعة ثبوتية النص والدلالة والحال أنها غير صالحة للتطبيق إلا باستيفاء شروط تكاد لا تجتمع في الشخص الواحد، بل وربما، بحسب الروايات التاريخية واعتراف حميش، في الأمة الواحدة ؟
سيغدوالتعدد ،بهذا المعنى، حقا مؤجلا، باستمرار، وستزيد شروطه المعنوية المجردة من تلبيس أمره على الناس، و سيدفع القضاة الشرعيين إلى التيه في التأويلات و التخريجات المحكومة، عادة، بهوى السلطة التقديرية، وما يلتصق بها دائما من ميلٍ عند الفاسدين منهم و "الذين في قلوبهم مرض" إلى المتاجرة بالأحكام بحسب الحالات المعروضة على أنظارهم. ولنا في تخويل "مدونة الأسرة" لقاضي الأسرة الحق في البث في الزواج "المقيّد" للقاصر، بحسب الحالات المعروضة عليه، خير دليل على صحة دعوانا ومبررا لتخوفنا، أو بالأحرى شر دليل عليهما.
لذلك، لا غرابة إن جنح "حميش" وهو في معمعان هذه الإستحالة المتواترة لتنزيل أحكام شرعية خلافية ،أمس و اليوم، إلى الحل الجذري الجانح نحو التخلص النهائي منها لعدم إجرائيتها و صعوبة التئام شرائط تنزيلها على الأرض. و هو ما فعله عندما وصف عقوبة "قطع اليد" بالعقوبة التي "عفا عليهاالزمن، وأُلغيت ، بسبب ذلك في معظم البلدان الإسلامية، لا بل حتى حين تطبيقها فإنها لم تكن رادعا نهائيا للسرقة و عاملا حاسما في اجتثاتها".
والمسكوت عنه في بقية الكلام المفترض لـ "حميش" هو الآتي:
إذن ، فما حاجتنا إليها و إلى كل أحكام الشريعة من صنفها وطينتها؟ و إذا انضاف الجانب اللإنساني فيها إلى لا إجرائيتها، فما عساها تكون قيمتها القانونية المضافة وفضلها على بني البشر؟
صحيح أنّ للمُتعصبين للشريعة جوابهم الدوغمائي الجاهز دوما على هكذا اعتراض لأنهم عطلوا تفكيرهم بالمرة، وقنعوا بالردود النمطية و المبرمجة التي لقنّها لهم أشياخهم الخرافيون : الشريعة من الله و الله أعلم بمصالح عباده. وحكمتها العميقة قد لا تبدو لذوي العقول القاصرة الذين هم نحن ، بنو البشر بإطلاق.
فهل يمتلك "حميش" ما يكفي من النَّفس التوفيقي الذي بشرنا به ليُقنع مروجي هذا الصنف من الخطاب الإنشائي التقريري الذي له الغلبة اليوم في بلاد الإسلام و عند عموم المسلمين الذين شُحنوا في مدارس الاستبداد الديني من خلال مادة "التربية الإسلامية"، خطابٌ صار هو العنوان الكبير والكثيف لتخلف المسلمين الذي يمسكون بتلابيبه؟
فما البديل عن هذه الأحكام العصية على خدمة الإنسان بسلاسة واسترسال و بلا تقييدات واشتراطات إذن؟
لم يتأخر جواب "حميش": "البديل الإنساني(لا حظوا هنا أن الأمر لا يتعلق بأي بديل بل ببديل إنساني، ما يعني أن حد القطع ليس إنسانيا،ولكً أن تصفه ،بعد ذلك، بما شئت من الأوصاف القدحية النقيضة)، البديل الإنساني هو العقوبات الحبسية التي ينص عليها القانون الوضعي بحسب ظروف ودرجة الجنحة ، مانعا بذلك المس بسلامة الجانح وتشويهه".
وكان على "حميش" أن يضيف للأمانة : كما يمس حد قطع السارق في القرآن بسلامة الجانح و يشوهه. غير أنه فضّل أن تكون الإضافة ضمنية في تقريره و يترك أمر استنتاجها لنباهة القارئ على طريقة "أتمم من عندك".
غير أن ما غفل عنه فيلسوفنا هو أنه عند هذا الحد انتهى صبره على التوفيق المستحيل الذي كان يدعيه في بدء مقالته بين أحكام في الشريعة والمرجعية الحقوقية، بعد أن اصطدم للوهلة الأولى ، أي عند طرحه للردة و حرية العقيدة، بصخرة الواقع العنيد ومتاهات السلم والحرب في علاقتها بحرية التحول عن الإسلام من عدمه، لينمسخ في هيئة كائن تلفيقي انتقائي فج يعمي الأبصار وتمج منه الذائقة الحقوقية والحس السليم. انتهى صبره على التوفيق المستحيل و استنفد جهده في تلفيقيةاعتسافية ، لينتهي به الأمر إلى الإرتماء القسري في أحضان ما أسماه البديل الإنساني لحد قطع السرقة، وهو القانون الوضعي.
ومرة أخرى ، وحيث أن "حميش" يتحدث تحت وطأة الرقابة الذاتية والتوجس المفرط من ردود الإسلاميين و من عين السلطة المستعمِلة لأحكام شرعية في قوانينها الوضعية، فإنه لم يذهب في خلاصه الأخير إلى حده الأقصى والطبيعي [/rtl]
محمد الورياكلي
محمد الورياكلي
فارس المنتدى
فارس المنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2246
درجة التقدير : 2
تاريخ الميلاد : 25/11/1954
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

 زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش  Empty رد: زارو يُبهدل وزير الثقافة السابق بنسالم حمّيش

مُساهمة من طرف محمد الورياكلي الأحد يوليو 27, 2014 8:37 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

التفاصيل نشر بتاريخ السبت, 26 يوليوز 2014  

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

2/2

[rtl]والمنطقي. ذلك الحد الذي كان سيقوده إلى الحكم على إسلام الشريعة بالفوات التاريخي و الخصاص الإنساني والعجز المطلق عن أي قدرة على التكيف مع عصر المرجعية الحقوقية الحديثة التي سعى ، بلا طائل، ليُصالحه معها. [/rtl]


[rtl]إن إسلام الشريعة إنتهى أمره لأنه كان بالكاد إبن زمانه، والذين لازالوا ينادون به ويسعون بفظاظة لاستعادته وتنزيله في عالم الناس معرفون إما بجهلهم المعرفي أو جهالتهم السلوكية أو هما معا، أو بأنهم يشتغلون لفائدة أجندة معروفة ، وهابية وصفوية تروم ضمان تبعية المسلمين لخطابهم الدعوي الأجوف مقابل تسخيرهم في حروب ورهانات ليست بالمرة دينية، و بالأخص لا أثر فيها لعبق الروحانيات التي هي جوهر كل دين ونسغ كل معتقد. هذا العبق و تلك الروح اللذان يسعى إسلام الشريعة ومتعصبوه إلى تجريد الدّين منهما ليغدو بهذا الفقر الذي هو عليه اليوم.[/rtl]


[rtl]فلو سلّمنا بأن التعدد مشروط بحادثة الغزوات و نتائجها السلبية على التوازن التسكاني بين الرجال والنساء والذكران و الإناث، و أن الغزوات انتهت بانتهاء أسبابها التاريخية، فلن يعود ثمة مُوجب لاستحضار هذا التجويز كما لو كان ترخيصا دائما للرجل بالتعدد حتى في حال السلم أيضا. وما سينطبق هنا على الترخيص الإستثنائي للتعدد، سينطبق على الترخيص "الإستثنائي" لزواج المتعة المنصوص عليه أيضا في القرآن، قبل أن يُلغى باجتهاد من "عمر" بزعم انتفاء "سبب نزوله" التاريخي. ليغدو بعدها محض زنا مقنّع، لا زال ، على كل حال، المسلمون الشيعة متشبثون به ولم يذهبوا بشأنه إلى ما ذهب إليه "عمر بن الخطاب" من وجوب تعليق العمل به.[/rtl]


[rtl]وأما استمرار سريان هذا الترخيص ،الذي يبدو أنه بدأ استثناء و انتهى قاعدة، بشرعنة من مستترة من العقلية القضيبوقراطية للمسلمين الذين رأوا فيه صيغة مخفّفة للاستحلال الشهواني لِما ملكت اليمين من النسوة، قلتُ أمام هذا الوضع استنجد "حميش" ،مرة أخرى، بلغة التقييد المزاجية. فقيد جواز التعدد بالعدل في النفقة و القوامة ،فضلا عن الحب و العاطفة.[/rtl]


[rtl]وإذا كان العدل في المال قضية قابلة للتصور، فكيف ستكون قابلة للتصور و التحديد الدقيق أشكال العدل الأخرى كصبيب الحب و رصيد العاطفة العصيين على التكميم والعد والحساب. أما العدل في "القوامة" فهو الفضيحة بجلاجل في مكتوب "حميش". ذلك أن القوامة ،شرعا، هي الوصاية العقلية للرجل على زوجاته لجهة التسليم الشرعي ، و الذي لا يسنده دليل، بكون المرأة "ناقصة عقل ودين" ، وبالتالي فوصاية الرجل العقلية عليها واجبة على الزوج و هي من حقوقه عليها بلاجدال فيها، كما أن إسلامها لايصح إلا بإذعانها لها وتسليمها بها.[/rtl]


[rtl]إن القوامة ، بهذا المعنى الذكوري الفج، هي التي يجب على الرجل ، بزعم الفيلسوف "حميش،" و في هذا العصر أيضا ،كما في عصر الإسلام الأول، أن يمارسها على زوجاته بالعدل و الإنصاف، نعم بالعدل و الإنصاف ن أيأن يوزع القهر عليهن بالتساوي بعد أن وزع المال و ادعى في قرارة نفسه أنه وزه عليهن صبيب الحب ورصيد العاطفة بالتساوي والقسطاس. [/rtl]


[rtl]والمسكوت عنه مجددا في التحليل الصوري الحميشي، المداري للرواية الأرثودكسيةالمكرورة، هو كيف يمكن العدل في الحب و العاطفة في اتجاه واحد كما يُعدَل في النفقة، وهل يجوز أخلاقيا الدفاع عن أطروحة العدل في "القوامة" أي في ممارسة الوصاية العقلية للزوج على زوجاته المفترضات؟[/rtl]


[rtl]و بما أنه تحسس ما في توفيفياته من تهافت و تخلف عن منطق العصر والتحولات الحادثة في الوضع الإعتباري للرجل والمرأة معا، إذ جرت مياه طوفانية تحت جسر التاريخ ، فإنه إختبأ ، بعد اختباءه وراء أكمة العدل الممتنع، وراء أكمة ثانية هي السيرة الزوجية للرسول، و الذي رغم أنه كان رجلا مزواجا إلا أنه كان أنصف الأزواج لزوجاته الإحدى عشر و ليس الأربع فحسب. [/rtl]


[rtl]لا أحد من المسلمين يسأل اليوم لِمَ رخّص النبي لنفسه بهذا العدد من الزوجات في الوقت الذي لا يجيز النص القرآني إلا أربع، وهذا موضوع آخر لكنه ذو صلة لجهة تعبيره الكثيف عن غلبة العقلية الشهوانية الذكورية في تصور الرجل المسلم للمرأة، والنبي جزء من بنية ثقافية عامة في كل الأحوال يتفاعل معها بالسلب كما الإيجاب. والمرأ ة في هذه البنية هي، قبل كل شيء، جسد مندور للإستهلاكالمتعوي و الإستعمال الشبقي من قِبل الرجل، جسد ما كان ينبغي أن يكون له رأي في نفسه و لا أن ينازع الشهوة الشبقية المغالية للجنس الآخر. جسد لا صوت له إلا صوت الرفث عند إشباع الشهوة الرجولية ذات الألف وجه و الألف وضع.[/rtl]


[rtl]و يستدل "حميش" على مدى مراعاة النبي للمرأة / الزوجة، بل وتقديره لها ، وو كيف أن ذلك يشفع له في مزواجيته التي يستحيل أن يجاريه فيها أحد من "المؤمنين" ، يستدل بقوله عن عائشة رافعا قدرها في أعين المسلمين المسلمين:
"
خُذوا نصف دينكم عن هذه الحُميراء" . وبما أن المسكوت عنه ملازم دائما، مُلازمة الظل لصاحبه، لخطابات التهافت و التلفيق على النهج الإستحساني ، كما أراده صاحب المقالة الترجيحية، فإنه كبتَ السؤال المؤرق إلى اليوم بصدد هذه الزيجة المثيرة للجدل ، وهو:[/rtl]


[rtl]ما وجه العدل والرحمة والحكمة في اقتران نبي الإسلام بعائشة و هي في عامها التاسع لا تزال؟
و في حالة الناشز من الزوجات، لم يتشجم "حميش" عناء توفيق ولا تلفيق ولا اجتهاد، بل برّر، بالوجه المكشوف، ما لا يُبرّر أي الضرب في ما أسماه "الحالة الحدية القصوى بله الاستثنائية. ذلك أن الضرب هو آخر ما يلجأ إليه الزوج المسلم في حال نشوز زوجته". [/rtl]


[rtl]وحتى يحفظ ما قد تبقى من ماء الوجه، إن تبقّى فعلا بعد هذا الإقرار الواضح بجواز الاضطهاد في حق "الناشز"، اشترط في الضرب أن يكون خفيفا وغير عنيف(هل هناك ضرب غير عنيف؟)، وضرب مثلا عنه بِما جاء عن الرسول في خطبة "الوداع": "ضربٌ بالكمّ أو بحزام من حرير.."[/rtl]


[rtl]فبِما أن هامش المناورة بات جد ضيق عند "حميش" المهووس بتوفيق مستحيل بين شريعة جديرة بالمعظمة و مرجعية حقوقية منفتحة على التجويد الدائم للشرط الإنساني، فلم يكن من مخرج أمامه إلا أن يُجيز الضرب،من حيث المبدأ ثم يشرطه بشرط الخفة ولزوم الحد الأدنى من التعنيف.[/rtl]


[rtl]وبين هذا وذاك، أعفى نفسه بالمرة، وهو ذو التكوين الفلسفي، من مساءلة دقيقة لمفردات الآية التي تتحدث عن النشوز وحكمه الأخير في القرآن بعد استنفاد النصح وهجر فراش الزوجية لأغراضه، وللأمانة نذكّر الآية المعلومة حتى نتوقف عند ما كان يجب عليه مساءلته فيها:[/rtl]


[rtl]"و اللاّتي تخافون نشوزهن فعظوهن، واهجروهن في المضاجع، و اضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا"(سورة النساء، آية34(.[/rtl]


[rtl]واضح من المنطوق أن علة الضرب فيه هو النشوز، وتحديدا نشوز الزوجة، فعلى ماذا تدل الكلمة لغة كيما نحيط بدلالتها و أبعادها، ونتبين ، فعلا، إن كان فعل النشوز بهذه الخطورة التي يُبرَّر بها فعل مشين جدا وغير حضاري بالمرة، من قبيل الضرب ،شديدا كان أو خفيفا؟[/rtl]


[rtl]نقرأ في "لسان العرب" ما يلي: نشز: ارتفع ، والنشز : ما ارتفع من الأرض، ونشزت المرأة بزوجها ، فهي بذلك "ناشز"، إذا ارتفعت عليه واستعصت عليه ، وأبغضته ، وخرجت عن طاعته".[/rtl]


[rtl]لاشك أن كل من خبر الحياة الزوجية في أبجدياتها، سيدرك بأن مثل هذه السلوكات قد تصدر، بين الفينة و الأخرى، عن الزوج أو الزوجة، كنتيجة لضغوطات الحياة أو لرتابة العشرة و لأسباب كثيرة أخرى لا تكاد تخلو منها كل المجتمعات. فالحالة المزاجية للزوجين شديدة التقلب بسبب هذه العوامل وغيرها، والحكمة تقتضي معرفة بمسبّباتها و العمل معا(زوجا وزوجة)على تطويقها و تنسيب آثارها ، وإن كان ممكنا تجفيف ينابيعها لأجل سعادة زوجية أكبر وأطول وذرية سوية. فـ "ارتفاع" الزوجة على زوجها، بهذا المعنى اللغوي الأصلي الذي يعني الاستعلاء و الاستغناء والتيه وما شابه، قد يعبر عن نفور حقيقي يجب بالأحرى النبش في أسبابه في شخص الزوج قبل الزوجة، ويعود إلى الزوج أمر تخليص نفسه منها، قبل أن يُطالب الزوجة بالتحرر من آثارها و أصداءها السلبية في شخصها.[/rtl]


[rtl]وبِما أن القراءة الحرفية للنصوص لا تستدعي، بالأغلب الأعم، اللغة الرمزية الرقيقة لأنها تعتبر الجد المنتفخ شرط صحتها، فإن عموم المفسرين لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث في الدلالة العشقية العميقة الغور لسلوك ارتفاع الزوج أو الحبيبة على زوجها أو عشيقها الذي يخفي، في حالات كثيرة، عكس ما يُظهره أو بالأصح ما يتظاهر به. فقد يدل على الدلال والغنج و التمنّع الذي تروم به الأنثى الزيادة في جرعة غواية الزوج أو العشيق أو تصعيد الرغبة في لفت انتباه هذا أو ذاك. فالإرتفاع هنا يعني تمنّعا ومعاكسة تُظهر نقيض ما تُضمر،تخفي عكس ما تظهر..لذلك أدخلتها في دراستي عن "العشق سوسيولوجيا" ضمن مَسْرحة مشاعر الحب و فن إخراجها على الرُّكح.[/rtl]


[rtl]و لنستمع في هذا الصدد إلى الكلام الدقيق و اللمّاح الذي قاله "إبن حزم" في معرض تدقيقه النظر في ما أسميته "سيميائيات العشق"، و التي لاشيء يمنع من تجددها وانبعاث الحياة فيها من حين لآخر في علاقة زواجية خصوصا عندما تكون مهددة بشبح الرتابة و روتين العادة والملل:[/rtl]


[rtl]أما المعاكسة ، فتتجلى في كثرة تهاجرهما بغير معنى(أي بلا سبب واضح)، وتضادهما في القول تعمّدا(تريد هي تحديدا ما لا يريده هو)، وخروج بعضهما على بعض في كل يسير الأمور(في أدنى شيء)، ومن خلال تصيّد هفوات بعضهما وتأوّلها على غير معناها"(طوق الحمامة).[/rtl]


[rtl]فهذه المعاكسة المترعة بالجماليات والسيميائيات قد يفهمها غلاظ القلب من الرجال( ومفسرو القرآن أغلبهم من هذه الطينة) على أنها مؤشرات على كل الأسباب الموجبة لضرب المرأة في سياق علاقة زواجية أو غيرها،إلا أن ذوي الأحاسييس المرهفة منهم يلتقطونها كرسائل مشفرة دالة ، بالاحرى ، على اهتمام زائد و انجذاب فائض وخفر منبعث من رماده للنفخ في عواطف مهددة بتكلس وبوار.[/rtl]


[rtl]استحضرت هذا الوجه الآخر لتمنُّع الزوجة على بعلها و حبيب عمرها لأنه الغائب الكبير في القراءات الذكورية الموتورة التي تتصيد أدنى هفوة أنثوية في السلوك أو في التعبير النفسي و الوجداني لتفريغ كل رصيد ساديتها الذكورية "التاريخية" المراكمة في الضحية.[/rtl]


[rtl]أما إن كان للتمنع سبب آخر غير هذا الباعث الجمالي الداخل في لعبة "الكر والفر" الأثيرة بين الرجل والمرأة، فالأجدر البحث عنه في التركيبة النفسية للشريكين وطريقتي تصرفهما مع بعضهما، لا بغرض اللوم والتقريع والتوبيخ، بل بنية الإصلاح المشترك المؤمن بالمسؤولية المتقاسمة في هذا الباب، وهو ما أسميه التعامل الإيجابي مع السلبي فينا، أي في أي علاقة.[/rtl]


[rtl]أما عن مفهوم الطاعة، طاعة الزوجة لزوجها الذي جعلته الآية شرطا لازبا لتوقف ضرب الزوج لها ، بعد أن قفلت عائدة إلى "بيت الطاعة والامتثال"، أي للخضوع المطلق للسلطة الذكورية للزوجة، فكان يحتاج من "حميش" إلى وقفة عميقة. فالإسلام ،كدين ذكوري مُمجّد للوصاية الرجالية على الأنثى بإطلاق، جعل من الطاعة شرطا مطلقا في كل علاقة غير متوازنة و تراتبية، بين الرب والعبد ، بين الحاكم والرعية، بين الأب و أبناءه وبناته، وبين الزوج وزوجته. ولم يُجز التمرد عليها إلا إذا كانت موجبا للكفر بالله والخروج عن الملة . ما عدا هذه الحالة الميتافيزيقية التي ليس لها سوى أثر فردي ومحدود في كل الأحوال، فالطاعة بالإسلام هي القاعدة المطلقة في كل العلاقات العمودية بامتياز والتي تستنتخ أصلها الأول من علاقة الرب بالعبد والله بالمؤمن(وحده إبليس و ذريته يعصون الرب ومن خلاله الحاكم والأب والزوج وولي الأمر والعالم بأمور الدين، وكلهم محسوبون جنسا أو نحوا على الذكورة.( [/rtl]


[rtl]وفي دراسة أنثربولوجية ذات راهنية دائمة، رأى "هشام شرابي" بأن أصل المجتمع الباطريارشي هو هذه العلاقة العمودية المطلقة بين الرب والعبد في الإسلام المبنية على التسليم الذهني والاستسلام النفسي و الطاعة القدرية.[/rtl]


[rtl]إن هذه الخُطاطة اللاهوتية لمفهوم الطاعة "العمياء" القائمة على ثابت التسليم بالقدر، خير وشره، وقد يكون الزوج المعكّر المزاج السيء الخلق قدرا شريرا بالنسبة لزوجة مسكينة، لن يكون لها، بمقتضى ذلك، إلاّ أن تتحمله محتسبة ، صابرة، قلتُ : إن هذه الخطاطة هي التي يدعو، في تشنج، ممثلو اللاهوت الإسلامي إلى تنزيلها بالحرف في العلاقات الاجتماعية العمودية بمختلف أنواعها. وفي القلب منها علاقة الزوج بزوجته.[/rtl]


[rtl]لذلك ، كان من المفروض مساءلة جدوى و وجاهة استعمال و تداول مثل هكذا مفاهيم في عصرنا ، عصر المساواة والندية والشراكة في العلاقات الإنسانية، كان هذا هو المفروض أخلاقيا بدل القبول اللامشروط بمفهوم الطاعة المتحدر من زمن فيوداليباطريارشي وذكوري. القبول به كمسلَّمة منزهة عن النقد التاريخي ليس للروابط الإنسانية المصيرية إلا أن تقوم عليه أبد الآبدين ،وليس لها من خيار آخر.[/rtl]


[rtl]أما مفارقة الضرب "الناعم" فهي التتويج المأساوي لكل هذا الهذاء الذي غاص فيه "حميش" حتى أخمص قدميه لقاء دفاع دونكيشوطي عن "زواج مستحيل" بين الشريعة والمرجعية الحقوقية. فالضرب ضرب ولو كان بـ "حزام من حرير" على حد تعبير الرسول، نية الضرب نفسها تُخفي عدوانية وتعبر عن سادية صاحبها. أما إذا انتقل به إلى الفعل، فقد حوّل ساديته النفسية إلى جرم بيّن وعلى رؤوس الاشهاد. لا شيء يبرر الضرب ،خشنا أو ناعما، في زمن الندية و العقل و غلبة لغة الحوار والإقناع والتنسيب، غلبتها على سواها من لغة اللكمات التي تنتصر عندما تنحسر لغة الكلمات و بفعل فاعل.[/rtl]


[rtl]والفاعل هنا، لا محالة، هو الهذاء الذكوري ، بالأمس كما اليوم ،بل كما غدا للأسف، طالما أن بزوغ شمس الحرية في العقل العربي لا زالت تفصله عنا سنين ضوئية.[/rtl]


[rtl]وحتى أُبين بأن آليات التفكير الذكورية نفسها المتحدرة من المفهوم اللاهوتي المتكلس للطاعة ، هو الذي يحكم بنية هذا العقل الكسيح، سواء أعلن انتماءه للكهنوت الديني أو الأكاديمي، أقترح ،للاستئناس، مقطعا من ردّي على فتوى سابقة للشيخ المقاصدي المزعوم 'أحمد الريسوني" حول الموضوع نفسه. فتوى أجاز فيها ، دون أن يرف له جفن، حل الضرب المعيب هذا ، ضرب الزوج لزوجته الناشزعملا بالقاعدة: "آخر الدواء الكي" بزعمه المريض والهذائي ذي الكُنه الميزوجيني:[/rtl]


[rtl] " برّر الفقيه المقاصدي المزعوم "الريسوني" ضرب الرجل لزوجته إن هي أصرت على النشوز و هجران فراش الزوجية، في آخر تخريجة من تخريجاتهالإنتحارية..وقد إستدل على جواز ذلك بآية قرآنية معروفة في هذا الباب.. والسؤال المطروح الآن هو: هل الإسلاميون قادرون، فعلا، على التفكير خارج سقف النصوص القرآنية التي تتناقض كلية مع الكرامة البشرية و المرجعية الحقوقية؟
الجواب واضح: لا، نقطة إلى السطر.
فالمقاصدية المعلنة للريسوني لم تنفعه في شيء كي يستوعب التحولات العميقة في الشرط الإنساني الحديث ، و في ما طرأ من تحول نوعي على علاقة الرجل بالمرأة و الأزواج بزوجاتهم..و لم تنفعه لا هو ولا قبيله في أن يدركوا بأن الضرب هو قمة إنتهاك الكرامة البشرية ، ويستوي في ذلك في ذلك أن يكون ضربا مبرحا أو خفيفا يتجنب الوجه...فكل هذه تخريجات مضحكة لأمرٍ قرآني مخجل و مرفوض جملة وتفصيلا ، في زمانه و في غير زمانه..
كما أن فِقههُ المقاصدي المزعوم و "فقه الواقع" الذي يدّعيه لنفسه لم ينفعه في شيء ليُدرك بأن الخلافات في عالم الناس اليوم تُحلُّ بالحوار و الإنصات و التفاعل الخلاق..والضرب لم يكن أبدا حلا لمشكلة، بل هو الخميرة التي تتشكل فيها كل مشاعر البغض و الحقد و الرغبة في الإنتقام وانكسار النفس و السلبية والعقد التي تكبر ككرة ثلج على امتداد العمر الفردي والجماعي..
غاب عن "الريسوني" ،وهو في أوج سكرة تخريجته غير الموفقة ، بأن الثقافة الحقوقية، هنا والآن ، تذهب حد تجريم إلحاق الأذى بطفل من قِبل أبويه ، و أنه في "بلاد الكفر" كما تُسمّيها بلادة الإسلاميين، تتدخل المحاكم بين الطفل و أبويه أو أحدهما لانتزاعه منهما أو أحدهما إذا ثبُت أن الأب أو الأم يسيئان معاملة أطفالهم ، فما بالك بالإساءة تصدر من أب تجاه زوجته التي هي أمّ أولئك الأطفال ؟[/rtl]


[rtl]إن تبرير "الريسوني" لضرب الزوجة ، ولو كان من باب "آخر الدواء الكي" ، أي في الأقصى بلغة القاموس الجنائي ، كاف لثبوت تهمة نشر الكراهية في شخصه و التحريض على العنف ضد جنس بعينه في المجتمع، وما أدراك ما هذا الجنس، أمّ أولاد وناشئة الغد..[/rtl]


[rtl]ولو كان "المدعو "الريسوني" نزيل بلاد الكفربلغتهالهذائية ،أي الواحات التي يتفيّأ فيها الإنسان ظلال كرامته بلغة العقلاء، لتُوبع قضائيا بتهمة نشر الكراهية الجندرية و التحريض على العنف. [/rtl]


[rtl]لكنه، لحسن حظه وسوء حظي، في إمارة مؤمنين تسمح ببث سموم دينية بلا رقيب و لا حسيب ، سموم من قبيل قتل المرتد وضرب الزوجة الناشز و تزويج القاصر ذات التسع سنوات تيمنا بما فعله النبي بعائشة أم المؤمنين.[/rtl]


[rtl] [/rtl]


محمد الورياكلي
محمد الورياكلي
فارس المنتدى
فارس المنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2246
درجة التقدير : 2
تاريخ الميلاد : 25/11/1954
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى