منظومة الأجور
صفحة 1 من اصل 1
منظومة الأجور
منظومة الأجور
تتكون الأجرة الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، حسب الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من المرتب، ومن جميع التعويضات والمكافآت المحدثة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية.
I المرتب:
يتكون المرتب من عنصرين، هما: المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة.
– المرتب الأساسي: يحتسب المرتب الأساسي بناء على القيمة المادية لكل نقطة استدلالية، المحددة بمقتضى نص تنظيمــي، وتبلغ حاليا القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية 98,85 درهما، بالنسبة للنقط الاستدلالية من 1 إلى 100، و 79,62 درهما بالنسبة للنقط الاستدلالية من 101 إلى 150، و 50,92بالنسبة للنقط الاستدلالية التي تفوق 150.
- التعويض عن الإقامة: لقد حدد التعويض عن الإقامة في نسب من المرتب الأساسي تعادل 10% أو 15% أو 25 % بالنظر للمنطقة من المناطق الثلاث ( أ- ب – ج )، التي يتواجد بها مقر تعيين الموظف، وهكذا أصبحت هذه النسب المائوية محددة على الشكل التالي:
المقادير ( نسب مائوية من المرتب الأساسي المرتبط بالوضعية الإدارية للموظف).
المناطق
المجموعة1 (من السلم7إلى خارج السلم)
المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
أ-
25 %
25 %
ب -
15 %
10 %
ج -
10 %
10 %
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق.
II التعويضات :
تنقسم التعويضات، الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، إلى نوعين: تعويضات قارة وتعويضات عرضية.
أ- التعويضات القارة:
يقصد بها التعويضات أو المكافآت التي تشكل عمليا تكملة للمرتب، تمنح للموظف على أساس انتمائه إلى هيئة معينة من موظفي الدولة، وذلك بغض النظر عن نوعية المهام التي يزاولها بشكل فعلي. وعليه، فإن كل هيئة أو مجموعة هيئات تستفيد من نظام تعويضات خاص، يتمتع به الموظفون والأعوان المنتمون إليها بشكل منتظم طوال انتمائهم إلى هذه الهيئة ( نذكر على سبيل المثال، التعويض عن التدرج الإداري، التعويض الإداري الخاص، التعويض عن التقنية، التعويض عن التعليم، التعويض عن الأخطار، التعويض عن الأعباء، التعويض عن التأطير، وغيرها من التعويضات الأخرى القارة). ونظرا لأهمية هذا العنصر ضمن التركيبة العامة للأجرة، ولطابعه القار، ولارتباطه بالوضعية النظامية، فقد تم اعتماده في إطار الإصلاح الذي مس أنظمة المعاشات، كقاعدة لتحديد راتب التقاعد.
ب- التعويضات العرضية :
يتعلق الأمر بالتعويضات عن بعض المصاريف التي يتحملها بعض الموظفين خلال مزاولتهم لأعمالهم، وكذا التعويضات التي تؤدى لبعض الموظفين مقابل بعض المهام التي يمارسونها، والأعمال الاستثنائية التي يقومون بها، والأتعاب التي يتحملونها، بمناسبة ممارستهم لوا جباتهم المهنية. ومن هذه التعويضات، نذكر على سبيل المثال:
- التعويض عن التنقل: يمنح التعويض عن التنقل للموظف والعون، الذي يتنقل خارج مقر إقامته، بطلب من الإدارة ولحاجة المصلحة، سواء داخل البلاد أو خارجها، للقيام بمأموريات معينة. والغاية من التعويض عن التنقل هي تغطية المصاريف التي يتحملها الموظف في إطار المهمة الموكولة إليه، بما في ذلك مصاريف السفر والأكل والمبيت. وبالرغم من الصبغة العامة التي تطبع هذا النوع من التعويض، فإنه لا يشمل مع ذلك جميع فئات الموظفين، حيث يخضع عدد من الأطر الخاصة، التابعة لبعض الوزارات، إلى أنظمة خاصة بها، وذلك فيما يخص التعويضات عن التنقل.
- التعويض عن الساعات الإضافية:
وهي التعويضات الممنوحة مقابل الأعمال التي يقوم بها بعض الموظفين خارج الأوقات العادية للعمل، وتدخل ضمن هذه الفئة تعويضات ساعات الدروس الإضافية، الممنوحة لرجال التعليم والتعويض عن الساعات الإضافية، الممنوح للأطر الإدارية. ففيما يخص الموظفين المرتبين في سلالم الأجور المتراوحة بين 2 و 9 في حدود الرقم الاستدلالي 305، فإن هذا التعويض، الذي تتراوح مقاديره ما بين 1,60 درهما و4,10 درهما في الساعة، يمنح في حدود 52 ساعة إضافية في الشهر.
- التعويض المرتبط بالتكوين المستمر: أحدثت بمقتضى المرسوم رقم 2.05.1366 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لفائدة الموظفين والأعوان، حيث يتقاضى الموظفون وأعوان الدولة المعينون لمتابعة التكوين المستمر، إضافة إلى الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية والتعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل (داخل المغرب)، في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، ومن التعويضات عن التنقل خارج المغرب، في حالة عدم استفادتهم من منح مخولة لهم من قبل الدول أو الهيئات أو المنظمات.
- التعويض عن المهام:
أحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر 17 محرم 1396 (19 فبراير 1976) تعويض عن المهام العليا بمختلف الوزارات، وذلك بعد أن تم تنظيم هذه المهام وتحديد شروط ممارستها بموجب المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975). ولقد حددت مقادير التعويض عن ممارسة المهام العليا طبقا للجدول التالي:
المهمة الممارسة
مقادير التعويض الشهرية بالدرهم
رئيس قسم أو مهمة مماثلة
1000
رئيس مصلحة أو مهمة مماثلة
500
· التعويض الجزافي عن استعمال السيارات الخاصة من أجل المصلحة:
وتستفيد منه شهريا الفئات التالية: - مديرو الإدارات المركزية والموظفون الذين يمارسون مهام مماثلة: 3000 درهم؛ - رؤساء الأقسام: 2000 درهم؛ - رؤساء المصالح: 1250 درهم؛ - موظفون آخرون وذلك في حدود 5 % من الغلاف المالي المخصص لهذا التعويض، لكل جهاز إداري ولفائدة خمسة مستفيدين على الأقل.
- التعويضات العائلية:
لقد تم إحداث هذه التعويضات سنة 1958 بمقتضى المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك لمساعدة الموظف على تحمل جزء من مصاريف أبنائه القاصرين، أو لمواجهة نفقة طارئة، كازدياد مولود. ويمكن أن نميز بين نوعين من هذه التعويضات: المنحة عند ازدياد مولود والتعويض العائلي.
أ - المنحة عن الازدياد:
يستفيد منها الموظف الأب عند ازدياد مولود له، وقد حدد مبلغها في 150 درهما بالنسبة للموظفين الرسميين و100 درهما بالنسبة للأعوان المؤقتين، عن كل مولود، ويشترط لمنح هذه الإعانة أن يولد الطفل حيا، كما يشترط ألا يتجاوز عدد الأطفال ستة.
ب- التعويض العائلي:
لقــد حدد مقدار هذا التعويض في 200 درهما شهريا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة، و36 درهما عن كل طفل من الثلاثة الباقين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق
III التعويضات الإجمالية :
يستفيد منها بمقتضى قرارات للسيد الوزير الأول الموظفون والأعوان الموقوفون والمطرودون الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل، وتغطي هذه التعويضات الفترة الفاصلة بين تاريخ توقيف المعنيين بالأمر وتاريخ إعادة إدماجهم.
تتكون الأجرة الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، حسب الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من المرتب، ومن جميع التعويضات والمكافآت المحدثة بمقتضى نصوص تشريعية أو تنظيمية.
I المرتب:
يتكون المرتب من عنصرين، هما: المرتب الأساسي والتعويض عن الإقامة.
– المرتب الأساسي: يحتسب المرتب الأساسي بناء على القيمة المادية لكل نقطة استدلالية، المحددة بمقتضى نص تنظيمــي، وتبلغ حاليا القيمة السنوية للنقطة الاستدلالية 98,85 درهما، بالنسبة للنقط الاستدلالية من 1 إلى 100، و 79,62 درهما بالنسبة للنقط الاستدلالية من 101 إلى 150، و 50,92بالنسبة للنقط الاستدلالية التي تفوق 150.
- التعويض عن الإقامة: لقد حدد التعويض عن الإقامة في نسب من المرتب الأساسي تعادل 10% أو 15% أو 25 % بالنظر للمنطقة من المناطق الثلاث ( أ- ب – ج )، التي يتواجد بها مقر تعيين الموظف، وهكذا أصبحت هذه النسب المائوية محددة على الشكل التالي:
المقادير ( نسب مائوية من المرتب الأساسي المرتبط بالوضعية الإدارية للموظف).
المناطق
المجموعة1 (من السلم7إلى خارج السلم)
المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
أ-
25 %
25 %
ب -
15 %
10 %
ج -
10 %
10 %
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق.
II التعويضات :
تنقسم التعويضات، الجاري بها العمل في قطاع الوظيفة العمومية، إلى نوعين: تعويضات قارة وتعويضات عرضية.
أ- التعويضات القارة:
يقصد بها التعويضات أو المكافآت التي تشكل عمليا تكملة للمرتب، تمنح للموظف على أساس انتمائه إلى هيئة معينة من موظفي الدولة، وذلك بغض النظر عن نوعية المهام التي يزاولها بشكل فعلي. وعليه، فإن كل هيئة أو مجموعة هيئات تستفيد من نظام تعويضات خاص، يتمتع به الموظفون والأعوان المنتمون إليها بشكل منتظم طوال انتمائهم إلى هذه الهيئة ( نذكر على سبيل المثال، التعويض عن التدرج الإداري، التعويض الإداري الخاص، التعويض عن التقنية، التعويض عن التعليم، التعويض عن الأخطار، التعويض عن الأعباء، التعويض عن التأطير، وغيرها من التعويضات الأخرى القارة). ونظرا لأهمية هذا العنصر ضمن التركيبة العامة للأجرة، ولطابعه القار، ولارتباطه بالوضعية النظامية، فقد تم اعتماده في إطار الإصلاح الذي مس أنظمة المعاشات، كقاعدة لتحديد راتب التقاعد.
ب- التعويضات العرضية :
يتعلق الأمر بالتعويضات عن بعض المصاريف التي يتحملها بعض الموظفين خلال مزاولتهم لأعمالهم، وكذا التعويضات التي تؤدى لبعض الموظفين مقابل بعض المهام التي يمارسونها، والأعمال الاستثنائية التي يقومون بها، والأتعاب التي يتحملونها، بمناسبة ممارستهم لوا جباتهم المهنية. ومن هذه التعويضات، نذكر على سبيل المثال:
- التعويض عن التنقل: يمنح التعويض عن التنقل للموظف والعون، الذي يتنقل خارج مقر إقامته، بطلب من الإدارة ولحاجة المصلحة، سواء داخل البلاد أو خارجها، للقيام بمأموريات معينة. والغاية من التعويض عن التنقل هي تغطية المصاريف التي يتحملها الموظف في إطار المهمة الموكولة إليه، بما في ذلك مصاريف السفر والأكل والمبيت. وبالرغم من الصبغة العامة التي تطبع هذا النوع من التعويض، فإنه لا يشمل مع ذلك جميع فئات الموظفين، حيث يخضع عدد من الأطر الخاصة، التابعة لبعض الوزارات، إلى أنظمة خاصة بها، وذلك فيما يخص التعويضات عن التنقل.
- التعويض عن الساعات الإضافية:
وهي التعويضات الممنوحة مقابل الأعمال التي يقوم بها بعض الموظفين خارج الأوقات العادية للعمل، وتدخل ضمن هذه الفئة تعويضات ساعات الدروس الإضافية، الممنوحة لرجال التعليم والتعويض عن الساعات الإضافية، الممنوح للأطر الإدارية. ففيما يخص الموظفين المرتبين في سلالم الأجور المتراوحة بين 2 و 9 في حدود الرقم الاستدلالي 305، فإن هذا التعويض، الذي تتراوح مقاديره ما بين 1,60 درهما و4,10 درهما في الساعة، يمنح في حدود 52 ساعة إضافية في الشهر.
- التعويض المرتبط بالتكوين المستمر: أحدثت بمقتضى المرسوم رقم 2.05.1366 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة لفائدة الموظفين والأعوان، حيث يتقاضى الموظفون وأعوان الدولة المعينون لمتابعة التكوين المستمر، إضافة إلى الأجور المطابقة لوضعيتهم النظامية والتعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا إذا كانت مدة هذا التكوين تساوي أو تقل عن ثلاثة أشهر، تعويضا يوميا عن مصاريف التنقل (داخل المغرب)، في حالة عدم استفادتهم من النقل والتغذية والإقامة مجانا، ومن التعويضات عن التنقل خارج المغرب، في حالة عدم استفادتهم من منح مخولة لهم من قبل الدول أو الهيئات أو المنظمات.
- التعويض عن المهام:
أحدث بمقتضى المرسوم رقم 2.75.864 الصادر 17 محرم 1396 (19 فبراير 1976) تعويض عن المهام العليا بمختلف الوزارات، وذلك بعد أن تم تنظيم هذه المهام وتحديد شروط ممارستها بموجب المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في ذي الحجة 1395 (30 دجنبر 1975). ولقد حددت مقادير التعويض عن ممارسة المهام العليا طبقا للجدول التالي:
المهمة الممارسة
مقادير التعويض الشهرية بالدرهم
رئيس قسم أو مهمة مماثلة
1000
رئيس مصلحة أو مهمة مماثلة
500
· التعويض الجزافي عن استعمال السيارات الخاصة من أجل المصلحة:
وتستفيد منه شهريا الفئات التالية: - مديرو الإدارات المركزية والموظفون الذين يمارسون مهام مماثلة: 3000 درهم؛ - رؤساء الأقسام: 2000 درهم؛ - رؤساء المصالح: 1250 درهم؛ - موظفون آخرون وذلك في حدود 5 % من الغلاف المالي المخصص لهذا التعويض، لكل جهاز إداري ولفائدة خمسة مستفيدين على الأقل.
- التعويضات العائلية:
لقد تم إحداث هذه التعويضات سنة 1958 بمقتضى المرسوم رقم 2.58.1381 الصادر في 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة، وذلك لمساعدة الموظف على تحمل جزء من مصاريف أبنائه القاصرين، أو لمواجهة نفقة طارئة، كازدياد مولود. ويمكن أن نميز بين نوعين من هذه التعويضات: المنحة عند ازدياد مولود والتعويض العائلي.
أ - المنحة عن الازدياد:
يستفيد منها الموظف الأب عند ازدياد مولود له، وقد حدد مبلغها في 150 درهما بالنسبة للموظفين الرسميين و100 درهما بالنسبة للأعوان المؤقتين، عن كل مولود، ويشترط لمنح هذه الإعانة أن يولد الطفل حيا، كما يشترط ألا يتجاوز عدد الأطفال ستة.
ب- التعويض العائلي:
لقــد حدد مقدار هذا التعويض في 200 درهما شهريا عن كل طفل من الأطفال الثلاثة، و36 درهما عن كل طفل من الثلاثة الباقين، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2008.
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق
III التعويضات الإجمالية :
يستفيد منها بمقتضى قرارات للسيد الوزير الأول الموظفون والأعوان الموقوفون والمطرودون الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل، وتغطي هذه التعويضات الفترة الفاصلة بين تاريخ توقيف المعنيين بالأمر وتاريخ إعادة إدماجهم.
محمد الورياكلي- فارس المنتدى
- الجنس : عدد المساهمات : 2246
درجة التقدير : 2
تاريخ الميلاد : 25/11/1954
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 69
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى