اخر الأخبار حول :التعويض عن التكوين
صفحة 1 من اصل 1
اخر الأخبار حول :التعويض عن التكوين
مستجدات ملف التعويض عن التكوين خلاصة اجتماع 23 أكتوبر 2012
انعقد صباح يومه الثلاثاء 23 أكتوبر 2012، بمقر الموارد البشرية للتربية الوطنية، اجتماع للجنة الموضوعاتية الكلفة بملف التعويض عن التكوين، برئاسة مدير الموارد البشرية مصحوبا ببعض مساعديه، وبحضور ثلاث نقابات تعليمية مركزية واعتذار نقابتين، وقد مثل النقابة الوطنية للتعليم/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عضوا المكتب الوطني الراقي عبد الغني ومحمد الصغير،
قدم مدير الموارد البشرية في البداية مجموعة من المعطيات حول الملف:
مجموع الملفات التي تم تجميعها 11366 يمثلون مختلف التكوينات يعود أقدمها إلى بداية الستينات(؟؟).
5658 هو عدد الملفات التي تعتبر جاهزة، باعتبارها تحتوي على الوثائق الأساسية المطلوبة، وهي: قرار الوضع في التدريب، نسخة من البطاقة الوطنية، الشيك الملغى أو RIB، وبيان المبالغ المستحقة الذي وقعه المعني بالأمر ووقعه مدير مركز التكوين؛
الاعتماد المرصود برسم سنة 2012 لتسوية هذا الملف هو حوالي مليار سنتيم، الملفات الممكن تسويتها بهذا الغلاف المرصود لن تتجاوز حوالي 800 ملف، ومن تم لابد من ترتيب المعنيين حسب الأقدمية، مع ملحوظة أن الوزارة تعتبر نفسها ملزمة بتسوية حوالي 40 ملفا، في الدفعة الأولى، من الذين استصدروا أحكاما قضائية لصالحهم، أو أحكاما من "ديوان المظالم".
في المناقشة تم طرح مجموعة من القضايا:
-أولا لا يجب، وتحت أية ذريعة من الذرائع، تضييع الاعتماد المرصود، وعدم صرفه، كما حصل في السنتين الماضيتين، وبالتالي تم التأكيد أن يصرف التعويض للملفات الجاهزة، حسب الأقدمية.
-ثانيا ما العمل بالنسبة للملفات غير الجاهزة، فكان الرأي أن الوزارة تسعى لتجميع هذه الملفات وحيازة موافقة من المالية لقبول هذه الملفات دون اشتراط توقيع المعني بالأمر، وتعويض ذلك بتوقيع الوزير على لائحة جماعية للمعنيين بالأمر، وإذا تعذرت موافقة المالية فلا مناص من التواصل مع المعنيين بالأمر لأجل توقيع بيانات مستحقاتهم.
-ثالثا بالنسبة للمتوفين، فقد اتخذ الوزير قرارا بعدم صرف التعويضات لذوي الحقوق، إلا إذا حكمت بها المحكمة.
-رابعا المديرية تراهن على صرف تعويضات الدفعة الأولى برسم 2012 في الشهر المقبل أي في نهاية شهر نونبر 2012(؟؟)
-خامسا لا معقولية إلغاء الحق في التعويض عن التكوين ابتداء من سنة 2007، ولو أن جواب الوزارة هو أن هذا الإجراء يهم كل الوظيفة العمومية
-سادسا تم الاتفاق على برمجة اجتماعا آخر للمتابعة في النصف الثاني لشهر نونبر 2012.
-سابعا بالنسبة لعدم احتساب أيام العطل بما فيها العطلة الصيفية، فإنها تظل مطروحة، وقد لا تحسم إلا بحكم قضائي، باعتبار أن المستفيدين الأوائل لم يستفيدوا من المبالغ المستحقة خلال أيام العطل.
ملحوظة: أثار أحد الحاضرين نبأ/استفسارا عن كون أحد المبرزين قد استفاد من التعويض عن التكوين في أجرة نهاية شهر أكتوبر 2012، فما كان من مدير الموارد البشرية إلا أن نفى نفيا قاطعا هذا الخبر، وطلب إمداده بالرقم المالي للمعني للحسم في الأمر.
ملاحظة: هدا الوضع الاداري ينطبق على كل الاساتدة الدين خضعوا للتدريب في مركز التوجيه والتخطيط بالرباط- مركز تكوين المفتشين- والمدارس العليا للاساتدة. والدين قضوا بها مابين سنة او سنتين او ثلاث سنوات.تلك التعويضات التي يكفلها لهم المرسوم رقم : 1841.57.2 الصادر بتاريخ:16 دجنبر 1957م قبل أن يتم الغاوه في يناير 2006 وصدر بالجريدة الرسمية.
غريبي- عضو أساسي بالمنتدى
- الجنس : عدد المساهمات : 298
درجة التقدير : 1
تاريخ الميلاد : 02/05/1963
تاريخ التسجيل : 05/06/2012
العمر : 61
مواضيع مماثلة
» أول حكم قضائي إداري في المملكة المغربية يقرر المسؤولية في التعويض عن الخطأ القضائي - تفعيل...
» من كتاب "زهرة الأخبار، في كنز الأسرار"(الشرفاء العمرانيون)
» شريط الأخبار المتضمن للتهديد الحكومي لنساء ورجال الإدارة التربوية.
» تحديد مقرات العمل المخولة للإستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية
» من كتاب "زهرة الأخبار، في كنز الأسرار"(الشرفاء العمرانيون)
» شريط الأخبار المتضمن للتهديد الحكومي لنساء ورجال الإدارة التربوية.
» تحديد مقرات العمل المخولة للإستفادة من التعويض عن العمل في المناطق النائية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى