منتديات جبالة Montadayat Jbala
باب المواريث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا باب المواريث 829894
ادارة المنتدي باب المواريث 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات جبالة Montadayat Jbala
باب المواريث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا باب المواريث 829894
ادارة المنتدي باب المواريث 103798
منتديات جبالة Montadayat Jbala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

باب المواريث

+3
الفرضي
lemrina
hensali
7 مشترك

اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty باب المواريث

مُساهمة من طرف hensali الجمعة يوليو 27, 2012 11:38 pm

يسرنا ان نفتح هذا الركن الخاص بعلم المواريث أو
علم الفرائض،حيث يمكن لجميع الاعضاء ان يعرضوا
ما لديهم من مسائل أو استفسارات لكي يتلقوا اجابات
مفصلة عنها وشكرا.
hensali
hensali
عضو مؤسس للمنتدى
عضو مؤسس للمنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 271
درجة التقدير : 3
تاريخ الميلاد : 10/11/1951
تاريخ التسجيل : 27/08/2009
العمر : 72

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف lemrina السبت يوليو 28, 2012 1:18 am

توفي رجل وخلف زوجته وابنته واخاه الشقيق وعمه وخاله

فما الذي يأخذه كل واحد منهم؟وشكرا
lemrina
lemrina
عضو نشيط
عضو نشيط

الجنس : انثى عدد المساهمات : 76
درجة التقدير : -1
تاريخ الميلاد : 09/09/1967
تاريخ التسجيل : 08/06/2010
العمر : 56

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف hensali السبت يوليو 28, 2012 1:57 am

في هذه المسألة الذين يرثون هم:الزوجة والبنت والأخ الشقيق

أما الخال فانه لا يرث بالمرة سواء في هذه المسألة أو غيرها

فهو لا يرث ابن أخته وابن أخته لا يرثه فهو بمثابة الأجنبي في هذا المجال.

أما العم فانه لا يرث في هذه المسألة والذي منعه من الإرث هو وجود الأخ الشقيق.فالأخ سواء كان شقيقا أو لأب يحجب العم عن الإرث أي يمنعه منه.

أما الورثة الباقون فالزوجة لها الثمن نظرا لوجود البنت.والبنت لها النصف والأخ الشقيق يرث بالتعصيب أي يأخذ الباقي.

وعلى هذا فالمسألة من 8

فالزوجة تـأخذ الثمن أي 1من 8

والبنت تأخذ النصف أي 4من8

أما الأخ الشقيق فيأخذ الباقي وهو3من8

والله ولي التوفيق والسلام
hensali
hensali
عضو مؤسس للمنتدى
عضو مؤسس للمنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 271
درجة التقدير : 3
تاريخ الميلاد : 10/11/1951
تاريخ التسجيل : 27/08/2009
العمر : 72

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف الفرضي الجمعة ديسمبر 28, 2012 7:54 pm

السلام عليكم ورحمة الله
حياكم الله
انا ممتن جدا بانضمامي الى هذا المنتدى الجميل
وانا رهن الاشارة لمن يود طرح اي سؤال يتعلق بالمواريث بحكم انني استاذ المادة
والسلام عليكم

الفرضي
عضو جديد
عضو جديد

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف الفرضي الجمعة ديسمبر 28, 2012 7:58 pm

سؤال في علم الفرائض:




مات شخص عن زوجتيه وأختيه الشقيقتين و وأختيه لام وثلاث أخوات لأب. و قدرت تركته
ب:240000درهم


أنجز الفريضة بتمامها تأصيلا و تصحيحا.ثم بين ما لكل وارث من الأسهم ومن النصيب
في التركةمن الدراهم.كما في الجدول الأتي:






النصيـب بالدرهم:

صحيحها:

أصلها :

أرثـــــــه

الوارث





الزوجة






الزوجة






أخت شقيقة






أخت شقيقة






أخت لام






أخت لام






أخت لأب






أخت لأب






أخت لأب




الفرضي
عضو جديد
عضو جديد

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف tsouli الجمعة ديسمبر 28, 2012 9:13 pm

أصل المسألة من 12 وتعول الى 15 وتصح من 30
لكل زوجة 3أسهم
ولكل شقيقة 8أسهم
ولكل أخت لأم 4أسهم
وقيمة السهم هي 8000درهم
ونصيب كل وارث هو حاصل ضرب عدد اسهمه في 8000
اما الاختان للأب فليس لهما منا الا العزاء
tsouli
tsouli
عضو أساسي بالمنتدى
عضو أساسي بالمنتدى

عدد المساهمات : 101
درجة التقدير : 1
تاريخ التسجيل : 01/08/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف العتيق السبت ديسمبر 29, 2012 7:27 am

" أما الأختان للأب فليس لهما منا الا العزاء" فلماذا لا ندرجهما ضمن
قوله تعالى في سورةالنساء آية 8 :
" واذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منــــه
وقولوا لهم قولا معروفا ".
السؤال : كيف يعطون ؟ هل من التركة قبل أن توزع ؟ أم يترك الأمر
لأريحية كل وارث؟

........ تشكراتي فاقتراحكم لهذا الباب واسهامكم فيه من ضرورات
المنتدى في رأيي ، وأقترح عليكم بابا آخر للفتوى خاصة وأن منطقتنا
مشهورة في هذا الباب .

......... مع تحيات العتيق .

العتيق
فارس المنتدى
فارس المنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1509
درجة التقدير : 6
تاريخ الميلاد : 01/01/1951
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
العمر : 73
الموقع : البريد أعلاه وكذا منتدى جبالة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف محمد الورياكلي السبت ديسمبر 29, 2012 1:26 pm

أتقدم بجزيل الشكر لكل المتفاعلين مع الموضوع ، صدقوني ، إنها المادة الوحيدة التي لم أفهمها حتى كرهت الحضور في حصصها ، ولم أقبل عليها إلا بعد انتقالي من فاس إلى شفشاون ، وكان من أزال كرهي لها هو : المرحوم الفقيه لغدس بالمعهد الديني بشفشاون ، لكن للأسف لم أتمدرس عليه إلا لمدة سنة واحدة : الثالثة ثانوي ( البروفي يومها )... فشكرا لكم جميعا على المجهود ... منكم نستفيد.
محمد الورياكلي
محمد الورياكلي
فارس المنتدى
فارس المنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2246
درجة التقدير : 2
تاريخ الميلاد : 25/11/1954
تاريخ التسجيل : 11/09/2010
العمر : 69

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف الفرضي السبت ديسمبر 29, 2012 7:35 pm







الجواب الكامل للفريضة المطروحة




*2




النصيـب بالدرهم240000/30-.8000:


درهم للسهم الواحد


صحيحه30:


أصلها


12عالت الى


15


أرثـــــــه


الوارث


8000مضروبة
في3تساوي24000درهم
03

03



الربع بينهما 1/4


الزوجة




نفس المقدار24000درهم
03





الزوجة




8000مضروبة8تساوي64000درهما
08

04



الثلثان بينهما


2/3


أخت شقيقة




نفس المقدار اعلاه
08

04




أخت شقيقة




8000مضروبة
في4يساوي32000درهم
04

02



الثلث بينهما


1/3


أخت لام




نفس المقدار اعلاه
04

02




أخت لام


00
00

00



محجوبات


بالشقيقتين


أخت لأب




00
00

00




أخت لأب


00
00

00




أخت لأب



الفرضي
عضو جديد
عضو جديد

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف hensali السبت ديسمبر 29, 2012 9:20 pm

اعرف أن الأخ ألتسولي حافظ لمختصر خليل ولتحفة ابن عاصم وللتلمسانية ولذلك كان جوابه في غاية الاختصار وهو جواب الفقهاء الموجه إلى المختصين .أما جواب الأخ الفرضي فقد جاء اكثر تفصيلا وهو جواب الأستاذ الموجه إلى التلاميذ المبتدئين في هذا الفن، فشكرا لهما معا.
hensali
hensali
عضو مؤسس للمنتدى
عضو مؤسس للمنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 271
درجة التقدير : 3
تاريخ الميلاد : 10/11/1951
تاريخ التسجيل : 27/08/2009
العمر : 72

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف BOUGHALEB الأحد ديسمبر 30, 2012 10:33 pm

مات رجل وترك اختين شقيقتين واختا لأب وابن أخ لأب فماذا تأخذ الاخت للأب التي هي بالمناسبة والدتي؟

BOUGHALEB
عضو جديد
عضو جديد

عدد المساهمات : 7
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 23/04/1981
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
العمر : 42

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف hensali الأحد ديسمبر 30, 2012 10:51 pm



الأختان الشقيقتان لهما الثلثان يقسمانهما بينهما أي أن لكل واحدة منهما الثلث

وابن الأخ يرث ما بقي بالتعصيب وهو الثلث

اما الاخت للأب التي هي والدتك فلها العزاء والصبر على فقدان أخيها أما الميراث فلا نصيب لها فيه.

وعلى هذا فأصل المسألة من 3 وبها تصح.

الأخت الشقيقة 1 :لها 1من 3

الأخت الشقيقة 2 :لها 1 من 3

ابن الأخ : له 1 من 3

الأخت للأب لها تعازينا.
hensali
hensali
عضو مؤسس للمنتدى
عضو مؤسس للمنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 271
درجة التقدير : 3
تاريخ الميلاد : 10/11/1951
تاريخ التسجيل : 27/08/2009
العمر : 72

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

باب المواريث Empty رد: باب المواريث

مُساهمة من طرف الفرضي الإثنين ديسمبر 31, 2012 5:47 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجواب عن السؤال المطروح كما يلي:
تستحق الاختان الشقيقتان الثلثين يقتسمانها بينهما والباقي يرثه ابن الاخ بالتعصيب واما الاخت للاب فلا شيئ لها لحجبها بالاختين الشقيقتين لان اقصى ما ترثه الأناث من جنس واحد الثلثين وحيث ان الثلثين استغرقها حصة الاختين الشقيقتين فلا مدخل للاخت للاب وبالتالي حجبت بالفرض المستغرق 2/3.ولو ان وجدت اخت شقيقة واحدة لاخذت الاخت للاب السدس ولكن لما تعددت الاختان الشقيقتين حجبت الاخت للاب والسلام عليكم

الفرضي
عضو جديد
عضو جديد

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى