منتديات جبالة Montadayat Jbala
مقدمات في علم المواريث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مقدمات في علم المواريث 829894
ادارة المنتدي مقدمات في علم المواريث 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات جبالة Montadayat Jbala
مقدمات في علم المواريث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مقدمات في علم المواريث 829894
ادارة المنتدي مقدمات في علم المواريث 103798
منتديات جبالة Montadayat Jbala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مقدمات في علم المواريث

اذهب الى الأسفل

مقدمات في علم المواريث Empty مقدمات في علم المواريث

مُساهمة من طرف الفرضي الأربعاء ديسمبر 26, 2012 2:53 pm

مقدمة في علم
الفرائض


بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى
أله وصحبه اجمعين.فهده مقدمة في علم الفرائض تشمل شرف علم الفرائض واهميته وتعريفه والحقــــوق المتعلقــــــــــــــة
بالتركة.وانواع الميراث واسباب الارث وشروطه وموانعه.والوارثون من الرجال
والوارثات من النساء .وادلة الميراث من الكتاب والسنة والاجماع.قدمت لهدا العلم
حتى يسهل تدريســـه في المقرر المحدد من طرف وزارة الاوقاف مديرية التعليم العتيق
لطلبتها في الطور الثانوي مستوى الاولى ثانوي عتيق.


واد يجب علينا ان نعرف بالكتاب المقرر*العروة
الوثقى...شرح ارجوزة الغرناطي الملقـــب بالشران للشيخ العلمي الميقاتي رحمهما
الله.وبالمؤلف كدلك فلا يسعنا الا ان نضع هده المقمة نستنير بها طرقنا في دراسة
علم المواريث.


علم الفرائض:


علم الفرائض من أجلّ العلوم خطراً، وأرفعها قدراً،
وأعظمها أجراً، ولأهميته فقد تولـــى الله سبحانه تقدير الفرائض بنفسه، فبيّن ما
لكل وارث من الميراث، وفصّلها غالباً في آيـــــــــات معلومة، إذ الأموال وقسمتها
محط أطماع الناس، والميراث غالباً بين رجال ونساء، وكبــــار وصغار، وضعفاء
وأقوياء، ولئلا يكون فيها مجال للآراء والأهواء
.
لذا تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه وفصلها في كتابه،
وسوّاها بين الورثة على مقتضـــــــى
العدل والمصلحة
التي يعلمها سبحانه
.
*
للإنسان حالتان: حالة حياة، وحالة موت، وفي علم الفرائض
معظم الأحكام المتعلقــــــــــة بالموت، فالفرائض نصف العلم، والناس كلهم محتاجون
إليه
.
*
كان أهل الجاهلية يورثون الكبار دون الصغار، والرجال دون
النساء، والجاهليـــــــــــــــة المعاصرة أعطت المرأة ما لا تستحقه من المناصب
والأعمال والأموال فزاد الشر، وانتشر الفساد، أما الإسلام فقد أنصف المرأة وأكرمها
وأعطاها حقها اللائق بها كغيرها
.
*
علم الفرائض: هو علم يُعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار
ما لكل وارث
.
*
موضوعه: التركات، وهي ما يتركه الميت من الأموال
والأشياء
.
*
ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
*
الفريضة: هي النصيب المقدر شرعاً لكل وارث كالثلث والربع
ونحوهما
.
*
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما
يلي
:
1-
ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.


2- تُخرج من التركة مؤونة
تجهيز الميت من كفن ونحوه

3-
ثم الديون المطلقة، سواء كانت لله تعالى كالزكاة
والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي
.
4-
ثم الوصية.
5-
ثم الإرث- وهو المقصود هنا-.


الارث لغة واصطلاحا.









أركــا ن الـمـيـراث:
يقول " ميارة الفاسي " في كتابه " تحفة الحكام " :
الإرث يستوجب شرعا ووجب **** بعصمة أو بولاء أو
نسب

جميعهـا أركـانـه ثـلاثــــــــــــة **** مال
ومقدار وذو الوراثة


1‌-المورث: هو الميت المفارق للحياة والمالك للتركة .
2 –
الـوارث:وهو من ينتسب إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.
3 –
الموروث :وهو الشيء الذي يتركه الميت من مال وعقار وغيره .
* أسباب الإرث ثلاثة:


1- النكاح بعقد الزوجية
الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد
.
2-
النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع
كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم
.
3-
الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق،
فيرثه إن لم يكن له وارث من عصبة النسب أو أصحاب الفروض

شـروط الـمـيـراث :
للإرث شروط ثلاثة:
1-
موت المورث : حقيقة وذلك بالمشاهدة أو البينة ، أو حكما كالمفقود الذي
حكم القاضي بموته ، أو تقديرا كالذي جاوز السن الذي لا يعيش إلى مثله
.
2-
تحقق حياة الوارث : وذلك وقت وفاة مورثه ولو للحظة .
3-
العلم بجهة الإرث و درجة القرابة .


.


* أقسام
الإرث
:


1- إرث بالفرض: وهو أن
يكون للوارث نصيب مقدر كالنصف والربع مثلاً
.
2-
إرث بالتعصيب: وهو أن يكون للوارث نصيب غير مقدر.
*
الفروض الواردة في القرآن ستة: النصف، والربع، والثمن،
والثلثان، والثلث، والسدس، أما ثلث الباقي فثابت بالاجتهاد
.





الوارثون من الرجال على سبيل التفصيل خمسة عشر، وهم:


الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا
بمحض الذكور، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب
وإن نزلا بمحض الذكور، والزوج، والعم الشقيق وإن علا، والعم لأب وإن علا، وابن
العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا بمحض الذكور، والمعتق وعصبته
.


* الوارثات من النساء
على سبيل التفصيل إحدى عشرة، وهن
:


البنت، وبنت الابن وإذ سفل أبوها بمحض الذكور، والأم،
والجدة من قِبَل الأم وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب وإن علت بمحض
الإناث، والجدة التي هي أم أب الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم،
والزوجة، والمعتقة
.

كل ماعدا هؤلاء من الرجال والإناث فمن ذوي الأرحام كالاخوال والخالات
ونحوهم
.

قال الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً
) (النساء
/ 7.






ثبت الميراث بالكتاب والسنه والاجماع ، اما الكتاب فقوله تعالي :* ُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن
لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً
فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً*11


وقال
تعالي: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن
لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي
الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ
وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ*12


وقال
تعاليSadيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ
وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ*176


وقال تعاليSadَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ
وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ
الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ*75


وقال
تعاليSadِلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً*7


وهذه
الايات علي وجازتها جمعت اصول علم الفرائض واحكامه
.


اما السنه
فقد قال رسول الله صالي الله عليه وسلم
(من ترك مالا او حقا فلورثته)


وروي في
اسباب نزول اية المواريث ان امراة سعد بن الربيع جاءت الي رسول الله صلي الله عليه
وسلم بابنتيها
من سعد بن الربيع فقالت :يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن
الربيع قتل ابوهما معك باحد شهيدا ، وان عمهمااخذ مالهما،فلم يدع لهما مالا؛ ولا
تنكحان الا بمال.فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم Sadيقضي الله في ذلك)
فنزلت اية المواريث(يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الأُنثَيَيْنِ ) فارسل رسول الله صلي الله عليه وسلم الي عمهما ان
اعطي ابنتي سعد الثلثين وامهما الث
من وما بقي فهو لك*


وروي عن
ابن مسعود رضي الله عنه انه سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال اقضي فيهن بقضاء
النبي صلي الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي
للاخت
.


وقال النبي
صلي الله عليه وسلم *الحقو ا الفرائض باهلها وما بقي فلاول رجل ذكر*


وقد اعطي
النبي صلي الله عليه وسلم الجدةالسدس، وكذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه ، واشرك
سيدنا عمر بن الخطاب الجدتين في السدس
.


الاجماع:
وقد اجمع الصحابه والفقهاء
من بعدهم علي تقسيم الميراث علي وفق الكتاب والسنه. ان قانون الميراث في الدول الاسلاميه مستمدة من الشريعة الاسلامية.والمغرب لم يخرج عن هدا. حيث خصص الكتاب السادس
من مدونة الاسرة لاحكام الميراث.



الفرضي
عضو جديد
عضو جديد

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى