منتديات جبالة Montadayat Jbala
حكم الزواج في الشرع 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم الزواج في الشرع 829894
ادارة المنتدي حكم الزواج في الشرع 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات جبالة Montadayat Jbala
حكم الزواج في الشرع 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم الزواج في الشرع 829894
ادارة المنتدي حكم الزواج في الشرع 103798
منتديات جبالة Montadayat Jbala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم الزواج في الشرع

اذهب الى الأسفل

حكم الزواج في الشرع Empty حكم الزواج في الشرع

مُساهمة من طرف الفرضي الخميس ديسمبر 20, 2012 9:56 pm

الحكم
الشرعي للزواج



الزواج مشروع بالكتاب والسنة والإجماع:


أما الكتاب: فقوله الله تعالى: {فانكحوا ما طاب
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} [النساء:3/4] الآية، وقوله: {وأنكحوا الأيامى
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم} [النور:32/24].



وأما السنة: فقول النبي صلّى الله عليه وسلم :
«يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»
والباءة: مؤن الزواج وواجباته. وآي قرآنية وأخبار سوى ذلك كثيرة.



وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع.


وحكمة مشروعيته: إعفاف المرء نفسه وزوجه عن
الوقوع في الحرام، وحفظ النوع الإنساني من الزوال والانقراض، بالإنجاب والتوالد،
وبقاء النسل وحفظ النسب، وإقامة الأسرة التي بها يتم تنظيم المجتمع، وإيجاد
التعاون بين أفرادها، فمن المعروف أن الزواج تعاون بين الزوجين لتحمل أعباء الحياة،
وعقد



مودة وتعاضد بين الجماعات، وتقوية روابط الأسر،
وبه يتم الاستعانة على المصالح.



وأما نوع أو صفة الزواج شرعاً بحسب طلب الشارع
فعله أو تركه، فيعرف عند الفقهاء بحسب أحوال الناس :



1 - الفرضية: يكون الزواج عند عامة الفقهاء
فرضاً إذا تيقن الإنسان الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات
الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم يستطع الاحتراز عن الوقوع
في الفاحشة بالصوم ونحوه؛ لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم
الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج.



ولا فرق بين الفرضية والوجوب عند الجمهور.


ورأى الحنفية: أن الزواج واجب إذا خاف المرء
الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج خوفاً دون اليقين، وكان قادراً على مؤن الزواج، من
مهر ونفقة، ولايخاف ظلم المرأة ولا التقصير في حقها.



2 - التحريم: يحرم الزواج إذا تيقن الشخص ظلم
المرأة والإضرار بها إذا تزوج، بأن كان عاجزاً عن تكاليف الزواج، أو لا يعدل إن
تزوج بزوجة أخرى؛ لأن ما أدى إلى الحرام فهو حرام.



وإذا تعارض ما يجعل الزواج فرضاً وما يجعله
حراماً بأن تيقن أنه سيقع في الزنا إن لم يتزوج، وتيقن أيضاً أنه سيظلم زوجته، كان
الزواج حراماً؛ لأنه إذا



اجتمع الحلال والحرام، غلب الحرام الحلال،
ولقوله تعالى: {وليستعفف الذين لايجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله}
[النور:33/24] ولحديث «يا معشر الشباب» السابق الذي يرشد إلى الصوم لعصمة النفس من
الشهوات. وربما قيل: يفضل الزواج حينئذ؛ لأن الرجل بعد الزواج تلين طباعه، وترتقي
معاملته، وتخف قسوته وتزول عُقَده، ولأن في عدم الزواج غلبة الظن في الوقوع
بالزنا.



3 - الكراهة: يكره الزواج إذا خاف الشخص الوقوع
في الجور والضرر خوفاً لا يصل إلى مرتبة اليقين إن تزوج، لعجزه عن الإنفاق،
أوإساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء. وتكون الكراهة عند الحنفية تحريمية أو
تنزيهية بحسب قوة الخوف وضعفه. ويكره عند الشافعية لمن به علة كهرم أو مرض دائم أو
تعنين دائم، أو كان ممسوحاً، ويكره أيضاً عندهم نكاح بعد خطبة على خطبة غيره إن
عُرِّض فيها بالإجابة، ونكاح المحلل إذا لم يشرط في العقد مايخل بمقصوده، ونكاح
الغرور كأن غرر الزوج بإسلام امرأة أو بحريتها أو بنسب معين.



4 - الاستحباب أو الندب في حال الاعتدال: يستحب
عند الجمهور غير الشافعي الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع
في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج. وحالة الاعتدال هذه هي
الغالبة عند أكثر الناس.



ودليل كون الزواج سنة الحديث السابق: «يا معشر
الشباب» وحديث الرهط الثلاثة الذين عزموا على أمور، الأول ـ أن يصلي الليل أبداً،
والثاني ـ أن يصوم الدهر أبداً، والثالث ـ أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبداً، فقال
النبي صلّى الله عليه وسلم : «أما والله ، إني لأخشاكم لله ، وأتقاكم له، ولكني
أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني» .



ويؤيده أن الرسول صلّى الله عليه وسلم تزوج
وداوم عليه، وكذلك أصحابه تزوجوا وداوموا عليه، وتابعهم المسلمون في الزواج،
والمداومة والمتابعة دليل السنية.



وهذا الرأي هو المختار.


وقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح،
يجوز فعله وتركه، وإن التفرغ للعبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج؛ لأن الله
تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله: {وسيداً وحصوراً} [آل عمران:39/3] والحصور:
الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فلو كان الزواج أفضل لما مدح بتركه.
ورد هذا بأنه شرع من قبلنا، وشريعتنا على خلافه.



وقال الله تعالى: { زين للناس حب الشهوات من
النساء والبنين } [آل عمران:14/3] وهذا في معرض الذم.



وإنما لم يجب لقوله تعالى: { فانكحوا ماطاب لكم
من النساء } [النساء:3/4] إذ الواجب لايتعلق بالاستطابة، ولقوله تعالى: { مثنى
وثلاث ورباع } [النساء:3/4] ولا يجب العدد بالإجماع، ولقوله: { أو ما ملكت أيمانكم
} [النساء:3/4].



ورد السبكي التعليل الأول: بأنه ليس المراد
بالآية المستطاب، وإنما المراد الحلال؛ لأن في النساء محرمات بآية { حرمت عليكم
أمهاتكم...} [النساء:23/4] الآية.



إعفاف الوالد: تحقيقاً للترغيب الشرعي في
الزواج قال الشافعية على المشهور : يلزم
الولد ذكراً كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة
كالنفقة والكسوة، ولئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الهلاك، وذلك لا يليق بحرمة
الأبوة، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها شرعاً، والإعفاف: بأن يعطيه مهر
امرأة حرة تعفه، أو يقول: تزوج وأعطيك المهر، أو يزوجه بإذنه ويدفع المهر.



ويجب تجديد الإعفاف إذا ماتت الزوجة، أو انفسخ
النكاح برده منها، أو فسخ الزوج النكاح بعيب في الزوجة، وكذا إذ ا طلق بعذر في
الأصح.



وإنما يجب الإعفاف بشرطين:


الأول ـ لمن كان فاقد المهر في الواقع. ولا
يلزم الإعفاف إذا كان الأب قادراً على المهر بالكسب.



الثاني ـ للمحتاج إلى الزواج: بأن تتوق نفسه
إلى الوطء، وإن لم يخف الزنا، أو كان عنده من لا تعفه كصغيرة وعجوز شوهاء. ويحرم
طلب الزواج ممن لم يضر به العزوبة، ولم يشق عليه الصبر.



ولو احتاج لعقد النكاح لا للتمتع، بل للخدمة
لنحو مرض، وجب إعفافه إذا تعينت الحاجة إليه، لكن لا يسمى إعفافاً.



هل الزواج عبادة؟ الزواج عند الشافعية من الأعمال
الدنيوية كالبيع ونحوه، وهو ليس بعبادة، بدليل صحته من الكافر، ولو كان عبادة لما
صح منه، والقصد منه قضاء شهوة النفس، والعمل بالعبادة عمل لله تعالى، والعمل لله
تعالى أفضل من العمل للنفس.



ورد ذلك بأنه إنما صح من الكافر، وإن كان
عبادة، لما فيه من عمارة الدنيا، كعمارة المساجد والجوامع، فإن هذه تصح من المسلم،
وهي منه عبادة، ومن الكافر وليست منه عبادة، ويدل لكونه عبادة أمر النبي صلّى الله
عليه وسلم ، والعبادة تتلقى من الشرع، فالزواج من قبيل



العبادة، لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة
التي منها تحصين النفس وإيجاد النسل، وقال عنه النبي صلّى الله عليه وسلم : «وفي
بُضع أحدكم صدقة» .



ونظراً لضعف هذه الأدلة التي ذكرت للشافعي، قال
الإمام النووي: - وهو من العلماء العزاب - إن لم يتعبد فاقد الحاجة للنكاح، واجد
الأهبة (وهي مؤن الزواج من مهر وكسوة ونفقة يومه)، فالنكاح له أفضل من تركه في
الأصح، كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش. وقال: النكاح مستحب لمحتاج إليه
يجد أهبته، فإن فقدها استحب تركه، ويكسر شهوته بالصوم، فإن لم يحتج كره إن فقد
الأهبة، وإلا فلا يكره له لقدرته عليه.



وقال الظاهرية: إن الزواج في حالة الاعتدال هذه
فرض، متى كان الإنسان قادراً عليه، وعلى مؤنه المطلوبة، بدليل ظواهر الآيات
السابقة: {فانكحوا ما طاب...} [النساء:3/4] {وأنكحوا الأيامى منكم} [النور:32/24]
والأحاديث المتقدمة: « من استطاع منكم الباءة فليتزوج » والأمر يفيد الوجوب، فيكون
الزواج واجباً. ورد عليهم بأن هذا الوجوب مصروف إلى الندب والاستحباب بدليل قوله:
{مثنى وثلاث ورباع} [النساء:3/4] وقوله: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء:3/4] ولأن
النبي صلّى الله عليه وسلم لم يحتم الزواج على كل واحد.



ويؤيد هذا الرأي ما رواه أحمد وابن أبي شيبة
وابن عبد البر عن عَكَّاف بن وَدَاعة: «أنه أتى النبي صلّى الله عليه وسلم ، فقال
له: ألك زوجة يا عكاف؟ قال : لا، قال: ولا جارية؟ قال: لا، قال: وأنت صحيح موسر؟
قال: نعم، والحمد لله ، فقال: فأنت إذن من إخوان الشياطين: إن كنت من رهبان
النصارى، فالحق بهم، وإن كنت منا فاصنع كما نصنع، فإن سنتنا النكاح، شراركم
عزّابكم، وإن أرذل موتاكم عزابكم» .



ورد بأن إيجاب الزواج على شخص لا يستلزم إيجابه
على الناس جميعاً؛ لأن سبب وجوبه وجد في حقه، دون غيره من الناس.

الفرضي
عضو جديد
عضو جديد

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى