منتديات جبالة Montadayat Jbala
للتامل فقط..ولكم الكلمة.. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا للتامل فقط..ولكم الكلمة.. 829894
ادارة المنتدي للتامل فقط..ولكم الكلمة.. 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات جبالة Montadayat Jbala
للتامل فقط..ولكم الكلمة.. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا للتامل فقط..ولكم الكلمة.. 829894
ادارة المنتدي للتامل فقط..ولكم الكلمة.. 103798
منتديات جبالة Montadayat Jbala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

للتامل فقط..ولكم الكلمة..

اذهب الى الأسفل

للتامل فقط..ولكم الكلمة.. Empty للتامل فقط..ولكم الكلمة..

مُساهمة من طرف غريبي الجمعة أغسطس 09, 2013 11:30 pm

يعتبر حق التظاهر أو التجمع السلمي ،حقا قانونيا ودستوريا وانسانيا وأحد أهم الركائز في منظومة الحريات العامة  للدول الديمقراطية، وهو حق يتقاطع مع حرية  التظاهر وحرية التعبير أو حرية الرأي بشكل بشكل عام مع وجود فارق في تدقيق المضطلحات قانونيا ، وكدا وجود التباس بينها - خاصة بين التظاهر الدي يتميز بكونه تجمعا متحركا/ والاعتصام كتجمع ساكن.- مما جعل بعظها تظهر أو تختفي في كثير من دساتير الدول أوتعاريف المنظمات الدولية .الا ان الواضح ان كل منها هو حق منظم قانونيا وليس حقا مطلقا.
وقد جاء في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالمادة 21ما يلي :

{ يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.}

وفي نص مشروع قانون حق التظاهر الدي وضعته وزارة العدل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وصادق عليه مجلس الوزراء واحيل على مجلس الشورى للمصادقة جاء ما يلي:

قــــــــرر
مجلس الشورى المشروع الآتى نصه :
( المادة الأولى )
المظاهرة هى كل تجمع ثابت أو متحرك لأشخاص يزيد عددهم على خمسة بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم .

( المادة الثانية )
حق التظاهر السلمى مكفول ، وللمواطنين حق الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها والانضمام لها وفقاً للأحكام والضوابط التى يحددها هذا القانون .

( المادة الثالثة )
يكون للمتظاهرين الحق فى التعبير الحر عن آرائهم ومطالبهم بصورة فردية أو جماعية مستخدمين فى ذلك أية وسيلة مشروعة بما فى ذلك مكبرات الصوت واللافتات التى تعبر عن آرائهم وميولهم بمراعاة الأحكام الواردة فى هذا القانون .

( المادة الرابعة )
تكون ممارسة الحق فى التظاهر على نحو لا يؤدى إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام ، أو تعطيل مصالح المواطنين ، أو قطع الطرق أو المواصلات ، أو تعطيل حركة المرور ، أو الاعتداء على الممتلكات أو حرية العمل ، أو تهديد جدى لأى مما تقدم .

( المادة الخامسة )
لا يجوز تنظيم مظاهرة إلا بعد تقديم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز الشرطة المزمع بدء المظاهرة فى دائرته ، وذلك قبل موعدها بخمسة أيام على الأقل .

( المادة السادسة )
-يجب أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية :
-مكان المظاهرة ، وميعاد بدايتها ونهايتها .
-الأسباب التى دعت لتنظيم المظاهرة ، والمطالب التى ترفعها .
-خط سير المظاهرة المقترح ، والأعداد المتوقع مشاركتها فيها .
-أسماء ثلاثة من منظمى المظاهرة ، وعناوينهم ، ووسائل الاتصال بهم .
ويصدر بنموذج الإخطار وبياناته قرار من وزير الداخلية . ويتاح هذا النموذج مجانًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت وفى أقسام ومراكز الشرطة .
ولوزير الداخلية أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين للنظر فى إيجاد حلول لها بما فى ذلك الاجتماع مع المتظاهرين قبل موعد بدء المظاهرة .

( المادة السابعة )
يقـدم الإخطار كتابة وموقعاً عليه من ثلاثة أشخاص من منظمى المظاهرة .
ويسلم الإخطار باليد فى مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة فى دائرته ، ويجوز أن يرسل الإخطار بالبريد المسجل على أن يصل إلى مركز الشرطة المعنى قبل الموعد المشار إليه فى المادة الخامسة .

( المادة الثامنة )
يُشكل وزير الداخلية ، لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن ، تتولى مع منظمى المظاهرة ، مراجعة الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمينها وحماية الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة .
ويُحرر محضر للاجتماع يوقع عليه من منظمى المظاهرة .
ويجوز لهذه اللجنة فى حالة الضرورة بالإتفاق مع منظمى المظاهرة تحويل خط سيرها إلى خط مغاير لأسباب طارئة تتعلق بتأمينها .

( المادة التاسعة )
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يعترض على المظاهرة بطلب يقدم إلى قاضى الأمور الوقتية بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سير آخر ، متى وجدت أسباب جوهرية لذلك .
ويصدر قاضى الأمور الوقتية قراراً مسبباً بذلك على وجه السرعة .

( المادة العاشرة )
يحدد المحافظ المختص بالتنسيق مع وزير الداخلية حرمًا معيناً لا يزيد على خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أى من المواقع الآتية :
1-القصور الرئاسية .
2-المجالس التشريعية .
3-مقر الوزارات .
4-مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية .
5-دور وأبنية المحاكم .
6-المستشفيات .
7-دور العبادة .
8-الأماكن الأثرية .
9-السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها .
10-المناطق العسكرية .
ويجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون حمايتها لازمة لتحقيق اعتبارات الأمن والنظام العام .

( المادة الحادية عشرة )
يحظر على المتظاهرين أمام المواقع المبينة بالمادة السابقة القيام بالأعمال الآتية :

-إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة .
-إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص أن يطلب من النيابة العامة إصدار الأمر بمنع البدء فى أى عمل من هذه الاعمال أو إنهائها حال بدايتها .

( المادة الثانية عشرة )
يصدر مجلس الوزراء – مراعياً حسن سير العمل وانتظام المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية فى ميدان التحرير وفى أماكن أخرى سواء فى القاهرة أو غيرها يباح فيها التظاهر دون تقييد بالإخطار أو الوقت .

( المادة الثالثة عشرة )
عند قيام المظاهرة ، تتولى وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة تأمينها وفقاً للإجراءات القانونية وعليها اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة المتظاهرين بما يكفل عدم تعرضهم للخطر والحفاظ على الممتلكات والأموال العامة والخاصة .

( المادة الرابعة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية :
-التعدى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
-غلق الطرق أو الميادين أو المجارى المائية ، أو وضع حواجز ومتاريس لتعطيل حركة المرور .
-حرق إطارات أو أخشاب أو أية مادة أخرى أو استخدام مواد بترولية أو مواد تسبب الاشتعال .
-حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو غير ذلك من وسائل الاعتداء الأخرى .

( المادة الخامسة عشرة )
لا يجوز للمتظاهرين ارتكاب أى من الأفعال الآتية :
-حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغانى ، تعد من قبيل السب والقذف ، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية ، أو تثير الفتنة ، أو تحرض على العنف أو الكراهية .
-إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى .

( المادة السادسة عشرة )
يحظر على المتظاهرين الآتى :
-القيام بمظاهرة دون سبقها باخطار لقسم أو مركز الشرطة المختص ..
-تجاوز الحرم أو نصب خيام أو غيرها عند الأماكن المبينة بالمادة العاشرة .
-الخروج على خط سير المظاهرة أو المكان المحدد لها ، أو تنظيم أى منهما فى وقت مخالف للموعد المتفق عليه أو المحدد لها .
-ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه .
-الكتابة أو الرسم بالألوان أو الطباشير أو بأية مادة أخرى على الممتلكات العامة أو الخاصة .
-التظاهر فى المناطق السكنية بعد الساعة الحادية عشرة مساء .

( المادة السابعة عشرة )
يكون لقوات الشرطة بالزى الرسمى بناء على قرار من وزير الداخلية أو مدير الأمن المختص تفريق المظاهرة فى الأحوال الاتية :
-إذا تم تنظيم مظاهرة دون إخطار .
-مخالفة التعليمات والإرشادات المتفق عليها بين الشرطة ومنظمى المظاهرة .
-إذا صدر من المتظاهرين أى فعل يعرض الأمن العام للخطر أو يؤدى إلى منع سير العمل بأحد المرافق العامة أو الاعتداء عليها أو إعاقة حركة المرور فى الطرق والميادين وخطوط المواصلات أو التأثير على السلطات العامة فى أعمالها أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح .
ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى هذه الحالات أو يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها .

( المادة الثامنة عشرة )
يراعى بقدر الإمكان أن يكون تفريق المظاهرات فى الحالات المبينة بالمادة السابقة على الترتيب الآتى :
-توجيه إنذارات شفهية مسموعة بفض المظاهرة من قائد الشرطة الميدانى الذى يتولى أمر التعامل معها .
-استخدام الغاز المسيل للدموع .
-استخدام خراطيم المياه .
-استخدام الهراوات البلاستيكية .
-إطلاق طلقات الخرطوش فى الهواء .

( المادة التاسعة عشرة )
لا يجوز لرجال الشرطة فى تفريق المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادة السابقة ، إلا إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو بناء على أمر من قاضى الأمور الوقتية .

( المادة العشرون )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب إحداها حتى لو لم تتم الجريمة .
( المادة الحادية والعشرون )
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه كل من ثبت تقاضيه مبالغ مالية من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظيم مظاهرات تهدد الأمن العام ويعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم المبالغ النقدية المشار إليها أو توسط فى ذلك .
( المادة الثانية والعشرون )
يعاقب بالحبس الذى لا يقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التى تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة .

( المادة الثالثة والعشرون )
يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المادة الخامسة عشرة .

( المادة الرابعة والعشرون )
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال المبينة بالمادة السادسة عشرة .

( المادة الخامسة والعشرون )
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المضبوطات .
 
( المادة السادسة والعشرون )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلغى ما يخالفه من أحكام ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى لتاريخ نشره .
أما بالنسبة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بانفاد القوانين فقد حددت المنظمات الدولية ومنها منظمة العفو الدولية ، انه يجب ان يخضع للمعايير الدولية ، ويجب ان لا ينتهك حقوق الانسان ..وقد رات أنه:
{ويجب أن يكون الغرض من استخدام القوة في جميع مثل هذه الحالات حماية الحق في الحياة والحرية وأمن الأشخاص. وفي أي حال، يجب على موظفي إنفاذ القوانين، خلال تأديتهم واجبهم، أن يقوموا، قدر المستطاع، باستخدام وسائل غير عنيفة قبل أي يلجئوا إلى استخدام القوة والأسلحة النارية. ولا يجوز لهم استخدام القوة والأسلحة النارية إلا في الحالات التي تكون فيها الوسائل الأخرى غير فعالة أو تفشل في تحقيق النتيجة المرجوة (المبدأ 4 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين}
أو {وتنص المبادئ الأساسية حول استخدام القوة والأسلحة النارية على أنه لا يجوز لمسؤولي إنفاذ القوانين استخدام الأسلحة النارية ضد الأفراد ما عدا في حالات الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد تهديد وشيك بالموت أو بالإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير للحياة، أو للقبض على شخص يشكّل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم، أو لمنع فراره (أو فرارها)، وذلك فقط عندما تكون الوسائل الأخرى الأقل عنفا غير كافية لتحقيق هذه الأهداف. ولا يسمح عموما باستخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح (المبدأ 9). }
[rtl]كما حدد القانون الدولي مبدأ التدرج في استعماله ، وحدد صفات انتهاك مبدأ استعماله مما قد يتحول الى تهديد للحق في الحياة ، مما يجعله يدخل في اطار الجرائم الانسانية.[/rtl]





غريبي
عضو أساسي بالمنتدى
عضو أساسي بالمنتدى

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 298
درجة التقدير : 1
تاريخ الميلاد : 02/05/1963
تاريخ التسجيل : 05/06/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى