منتديات جبالة Montadayat Jbala
تعريف الكلالة وصورتها في الارث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تعريف الكلالة وصورتها في الارث 829894
ادارة المنتدي تعريف الكلالة وصورتها في الارث 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات جبالة Montadayat Jbala
تعريف الكلالة وصورتها في الارث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضوا معنا
او التسجيل ان لم تكن عضوا وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تعريف الكلالة وصورتها في الارث 829894
ادارة المنتدي تعريف الكلالة وصورتها في الارث 103798
منتديات جبالة Montadayat Jbala
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعريف الكلالة وصورتها في الارث

اذهب الى الأسفل

تعريف الكلالة وصورتها في الارث Empty تعريف الكلالة وصورتها في الارث

مُساهمة من طرف الفرضي الخميس يناير 17, 2013 10:32 pm

الكلالـــــــــــة

قال تعالي : وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

فَهُمْ
شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
...
الأية12 النساء
وقال أيضا : يَسْتَفْتُونَكَ
قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ

لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا
اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً
رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن
176 النساء

والسؤال هو : ما المقصود ب
"الكلالة" ؟

وما الفرق في
توزيع الميراث في الأيتين...؟

الإجابة:
وفقا لخواطر
الشيخ الشعراوي..يرحمه الله

الكلالة هي: الميت يموت وليس
له "آصل"ذكري أي من أبوة أوجد
. وليس له " فرع" أي من بنوة وولد..
وبإختصار فإن
الكلالة هي من يتوفي وليس له والد ذكر أو ولد كيفما كان
.

توزيع الميراث :
في هذه الحالة
وهي

"
الكلالة " نجد أن الورثة هم الإخوة والأخوات ولا يوجد
بالتأكيد أباء أو أبناء

سواء في الأية
الأولي أو الثانية بمعني أن الكلالة واحدة في الأيتين

لكن توزيع
الميراث إختلف لإختلاف طبيعة الإخوة والأخوات
.
فنجد في الأية
الأولي :

ورد نصيب
الوارث المنفرد هو السدس ونصيب الورثة مجتمعين هو الثلث.

ويقسم عليهم
بالتساوي الذكر مثل الانثي حسب فرض الله
.
أما في الأية
الثانية:

ورد نصيب
الوارث المنفرد هو النصف ونصيب الورثة مجتمعين هو الثلثان

ويوزع عليهم
للذكر مثل حظ الانثيين
.

ولتوضيح ذلك
يجب علينا اولا أن نعرف أن هناك ثلاث حالات للإخوة والأخوات وهي
:

1- أخ أو أخت من أب وأم" الشقيق أو الشقيق"


2- أخ أو أخت من أب فقط " الأم غير الام"
3- أخ أوأخت من أم فقط " الأب غير الأب "

ونجد أن نصيب
الفرد من الميراث بالعصبية أو من العصب " أي من ناحية الأب"

يزيد عن النصيب
من غير العصب " أي من ناحية الأم
"
وعلي هذا
الأساس فإن المقصود بالأخ والأخت في الأية الأولي هو من الأم فقط " الحالة
رقم 3"

لذلك كان نصيب
المنفرد هو السدس ونصيب المجتمعين هو الثلث
.
وهو النصيب
الأقل عن المذكور في الأية الثانية: وهي تشمل الإخوة والأخوات في الحالتين"1و2"

حيث كان نصيب
المجتمعين هو الثلثان وليس الثلث كما هو في الأية الأولي
.
اللهم وفقنا
للعمل الصالح والعلم النافع

وصلي الله علي
سيدنا محمد وعلي اله وصحبه

وسلم تسليما
كثيرا



الفرضي
عضو جديد
عضو جديد

الجنس : ذكر عدد المساهمات : 29
درجة التقدير : 0
تاريخ الميلاد : 13/07/1963
تاريخ التسجيل : 18/12/2012
العمر : 60

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى